فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
إلَى من شَاءُوا قال أبو بَكْرٍ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا من أَقْطَعَهَا فَكَيْفَ يُخْرِجُ منه وَلِهَذَا عَوَّضَ عُمَرُ جَرِيرًا الْبَجَلِيَّ لَمَّا رَجَعَ فِيمَا أَقْطَعهُ
وَقِيلَ لِشَيْخِنَا إنْ أَطْلَقَ وَلِيُّ الْأَمْرِ من الْمَصَالِحِ من وَقَفَ عليها أو غَيْرَهُ سَكَنَ زواية ( (( زاوية ) ) ) وَأَطْلَقَ لها ما تَحْتَاجُ اليه هِيَ وَالْفُقَرَاءُ فقال إنْ اسْتَحَقَّ تَنَاوُلَهُ لِحَاجَتِهِ مع دَيْنِهِ أو لِمَنْفَعَةٍ عَامَّةٍ وَنَحْوِهِ جَازَ ولم يَجُزْ مُخَالَفَتُهُ وَلَا طَلَبُهُ بِأُجْرَةٍ في الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ وَلَهُ إقْطَاعُ جُلُوسٍ في طَرِيقٍ وَرَحْبَةٍ مُتَّسِعَةٍ ما لم يَضُرَّ بِالنَّاسِ وَيَكُونُ أَحَقَّ بِجُلُوسِهَا ما لم يَعْدُ فيه
وَيَحْرُمُ ما يُضَيِّقُ على الْمَارَّةِ وَلَوْ بِعِوَضٍ وَمَعَ عَدَمِ إقْطَاعٍ لِلسَّابِقِ الْجُلُوسُ على الْأَصَحِّ ما بَقِيَ قُمَاشُهُ وَعَنْهُ الى اللَّيْلِ وفي افْتِقَارِهِ الى إذْنٍ وَجْهَانِ ( م 6 ) وَلَهُ التَّظْلِيلُ بِغَيْرِ بِنَاءٍ كَبَارِيَةٍ وَنَحْوِهَا فَإِنْ طَالَ مَقَامُهُ أو مَقَامُ سَابِقٍ الى مَعْدِنٍ فَفِي إزَالَتِهِ وَجْهَانِ ( م 7 8 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 6 قوله ويحرم ما يضيق على المارة ولو بعوض ومع عدم إقطاع للسابق الجلوس على الأصح ما بقي قماشه وعنه الى الليل وفي افتقاره الى إذن وجهان أنتهى
أحدهما لا يفتقر الى إذن وهو الصحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب قال في القواعد هذا قول الأكثر قال الحارثي هذا المذهب وهو كالصريح المقطوع به في الرعاية الكبرى
والوجه الثاني يفتقر الى إذن وهو رواية حكاها في الأحكام السلطانية نقله عنه في القاعدة الثامنة والثمانين
مسألة ( 7 8 ) قَوْلُهُ وَلَهُ التَّظْلِيلُ بِغَيْرِ بِنَاءٍ كَبَارِيَةٍ وَنَحْوِهَا فَإِنْ طَالَ مُقَامُهُ أو مُقَامُ سَابِقٍ الى مَعْدِنٍ فَفِي إزَالَتِهِ وَجْهَانِ أنتهى ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 7 إذَا طَالَ مُقَامُهُ في الْجُلُوسِ فَهَلْ يُزَالُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ فيه وَأَطْلَقَهُ في الْمُذْهَبِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ أبن منجا وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
أَحَدُهُمَا لَا يُزَالُ صَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وهو