فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
و قيل في مَعْدِنٍ من أَخَذَ فَوْقَ حَاجَتِهِ مُنِعَ وَقِيلَ لَا وَقِيلَ إنْ أَخَذَهُ لِتِجَارَةٍ هَايَأَ إمَامٌ بَيْنَهُمَا ولحاجة ( (( لحاجة ) ) ) الْمُهَايَأَةِ وَالْقُرْعَةِ وَتَقْدِيمِ من يَرَى وَالْقِسْمَةِ ( م 9 ) وفي النَّصِيحَةِ من (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ظاهر ما جزم به في المنور قال الحارثي وهو اللائق بأصول الأصحاب حيث قالوا بالإقطاع أنتهى
والوجه الثاني يزال قال الحارثي وهو أظهرهما عندهم قال في الخلاصة والرعاية الصغرى والحاوي الصغير منع في الأصح قال في القواعد وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية حرب وقدمه في الهدية والمستوعب والتلخيص والرعاية الكبرى وشرح ابن رزين وغيرهم وهو الصحيح والصواب
المسألة الثانية 8 إذا طال مقام السابق الى معدن فهل يزال أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المذهب والمغني والمقنع والكافي والمحرر والشرح والرعاية الكبرى وشرح ابن منجا والفائق وغيرهم
أحدهما لا يمنع ولا يزال وهو الصحيح قال في المستوعب والتلخيص والصحيح أنه لا يمنع ما دام أخذا قال الحارثي أصحهما لا يمنع وصححه في التصحيح والنظم وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره
والوجه الثاني يمنع قدمه في الهداية والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وهو الصواب وجزم به في الخلاصة وقيل يمنع مع ضيق المكان قال الحارثي قطع به أبن عقيل قلت وغير أبن عقل وليس هذا داخلا في محل الخلاف والله اعلم
تنبيه كثير من الأصحاب جعلوا حكم هذه المسألة والتي قبلها حكما واحدا وهو الذي قدمه المصنف وصرح به صاحب المستوعب وابن منجا في شرحه وغيرهما وقيل يزال من المعدن دون الجلوس وهو الذي ذكره المصنف بعد هذا
قلت ويتوجه العكس وهو ظاهر كلامه في المستوعب والتلخيص على ما تقدم فصححا أنه لا يمنع من المعدن وقدما أنه يمنع من إطالة الجلوس وقدم في الرعاية الكبرى أنه يمنع من إطالة الجلوس وأطلق الخلاف من منعه من الإطالة في المعدن والله أعلم
مسألة 9 قوله ولحاجة المهايأة والقرعة وتقديم من يرى والقسمة أنتهى