فهرس الكتاب

الصفحة 1834 من 2988

عَمِلَ يَوْمَهُ في مَعْدِنٍ ثُمَّ انْصَرَفَ فَجَاءَ غَيْرُهُ من الْغَدِ لِيَعْمَلَ فيه لم يَمْلِكْ مَنْعَهُ

قال أَحْمَدُ في حَوَانِيتِ السُّوقِ يَسْتَأْذِنُ إلَّا من فَتَحَ بَابَهُ وَجَلَسَ لِلتِّجَارَةِ ومن سَبَقَ إلَى مَعْدِنٍ مُبَاحٍ أو مَنْبُوذٍ رَغْبَةً عنه أو وَجَدَ عَنْبَرَةً على السَّاحِلِ فَهُوَ أَحَقُّ بِمَا أَخَذَهُ وَإِنْ سَبَقَ اثْنَانِ اقْتَرَعَا وَقِيلَ يُقَدِّمُ الْإِمَامُ وَقِيلَ بِقِسْمَةِ مَعْدِنٍ وهو الْأَصَحُّ في مَنْبُوذٍ وَكَذَا إلَى الطَّرِيقِ وَجَزَمَ الآدمي ( (( الآمدي ) ) ) الْبَغْدَادِيُّ بِالْقِسْمَةِ وَلِمَنْ في أَعْلَى مَاءٍ مُبَاحٍ السَّقْيُ إلَى أَنْ يَصِلَ إلَى كَعْبِهِ ثُمَّ يُرْسِلهُ إلَى من يَلِيهِ نُصَّ عليه وَإِنْ كانت أَرْضُهُ مُسْتَقِلَّةً سَدّهَا إذَا سَقَى حتى يَصْعَدَ إلَى الثَّانِي قَالَهُ في التَّرْغِيبِ وَيُقَدَّمُ أَحَدُ مستوين ( (( مستويين ) ) ) بِقُرْعَةٍ بِقَدْرِ حَقِّهِ وفي الْمَنْعِ من إحْيَاءِ مَوَاتٍ أَقْرَبَ إلَى أَوَّلِ الْمَاءِ وَجْهَانِ ( 9 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

هذا الكلام معطوف ( (( يسقى ) ) ) على ( (( قبلهم ) ) ) القول الذي قبله وهو قوله وقيل إن أخذه لتجارة هايأ الأمام بينهما إلا أنه ابتداء مسألة يعني أن لبعض الأصحاب طريقة وهي إن أخذ لتجارة هايأ الأمام بينهما وإن أخذ لحاجة فأربعه أقوال المهايأة والقرعة وتقديم من يري والقسمة قال القاضي إن أخذ للتجارة هايأالإمام بينهما باليوم او الساعة بحسب ما يرى وأن كان للحاجة فاحتمالات أحدهما القرعة

والثاني ينصب من يأخذ لهما ثم يقسم

والثالث يقدم من يراه أحوج وأولى أنتهى

وقال في الرعاية الكبرى وإن سبق أحدهما قدم فأن أخذ فوق حاجته منع وقيل لا وقيل إن أخذ لتجارة هايأ الإمام بينهما وإن أخذه لحاجة فأربعة أوجه المهايأة والقرعة وتقديم من يراه الإمام وأن ينصب من يأخذه ويقسمه بينهما أنتهى

وهذه أوجه المصنف وكذا قال في الكافي وغيره فالمصنف منها نصب الإمام وهو أنه من أخذ فوق حاجته يمنع ولكن تصحح على هذه الطريقة أحد الأوجه والصواب منها الإمام من يأخذه ويقسمه بيها وهو اعدل الأقوال والله اعلم

مَسْأَلَةٌ 10 قَوْلُهُ وفي الْمَنْعِ من أحياء مَوَاتٍ أَقْرَبَ إلي أَوَّلِ الْمَاءِ وَجْهَانِ أنتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت