فهرس الكتاب

الصفحة 1835 من 2988

ولا يسقي قبلهم وَمَنْ سَبَقَ إلَى قَنَاةٍ لَا مَالِكَ لها فَسَبَقَ آخَرُ إلَى بَعْضِ أَفْوَاهِهَا من فَوْقَ أو أَسْفَلَ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا ما سَبَقَ إلَيْهِ وَلِمَالِكِ أَرْضٍ مَنْعُهُ الدُّخُولَ بها وَلَوْ كانت رُسُومُهَا في أَرْضِهِ وَأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ تَضْيِيقَ مَجْرَى قَنَاةٍ في أَرْضِهِ خَوْفَ لِصٍّ لِأَنَّهُ لِصَاحِبِهَا نُصَّ على الْكُلِّ

وقال أبو بَكْرٍ إنْ لم يَصِلْ إلَى عِمَارَتِهَا إلَّا في الْأَرْضِ فَلَيْسَ له مَنْعُهُ يَعْنِي على رِوَايَةِ حَنْبَلٍ وقد ذَكَرَ إجْبَارَ عُمَرَ مُحَمَّدَ بن مَسْلَمَةَ على إجْرَاءِ الْمَاءِ في أَرْضِهِ كُلَّمَا كان على هذه الْجِهَةِ وَفِيهِ ضَرَرٌ يَمْنَعُ صَاحِبَهُ فَإِنْ أَجَابَ وَإِلَّا أَجْبَرَهُ السُّلْطَانُ نَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ في نَهْرٍ لِضَيَاعٍ أَكْرَهُ الْأَشْجَارَ عليه

وَنَقَلَ يَعْقُوبُ فِيمَنْ غَصَبَ حَقَّهُ من مَاءٍ مُشْتَرَكٍ لِلْبَقِيَّةِ أَخْذُ حَقِّهِمْ وَنَقَلَ مُثَنَّى من سُدَّ له الْمَاءُ لِجَاهِهِ أَفَأَسْقِي منه إذَا لم يَكُنْ تَرْكِي له يَرُدُّهُ على من يَسُدُّ عنه فَأَجَازَهُ بِقَدْرِ حَاجَتِي وَمَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمَهْلَكَةٍ أو فَلَاةٍ لِعَجْزِهِ أو انْقِطَاعِهَا مَلَكَهَا مُسْتَنْقِذُهَا وَقِيلَ لَا كَعَبْدٍ وَتَرْكِ مَتَاعٍ عَجْزًا فرجع ( (( فيرجع ) ) ) بِنَفَقَةٍ وَأُجْرَةِ مَتَاعٍ في الْمَنْصُوصِ وفي إلْقَائِهِ خَوْفَ غَرَقٍ وَجْهَانِ ( م 11 ) وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وأطلقها في المغني والشرح والفائق غيرهم أحدهما ليس لهم منعه من ذلك وقال الحارثي وهو أظهر وجزم به في الكافي وغيره وقدمة أبن رزين في شرحه وغيره والوجه الثاني لهم منعه قال الحارثي وهو المفهوم من إيراد المقنع انتهى

مَسْأَلَةٌ 11 قَوْلُهُ وَمَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمَهْلَكَةٍ أو فلات ( (( فلاة ) ) ) لِعَجْزِهِ أو انْقِطَاعِهَا مَلَكَهَا مُسْتَنْقِذُهَا وَقِيلَ لَا كَعَبْدٍ وَتَرْكِ مَتَاعٍ عَجْزًا فَيَرْجِعُ بِنَفَقَةٍ وَأُجْرَةِ مَتَاعٍ في الْمَنْصُوصِ وفي إلْقَائِهِ خَوْفَ غَرَقٍ وَجْهَانِ انْتَهَى

يعنى إذَا أَلْقَى مَتَاعَهُ في الْبَحْرِ خَوْفًا من الْغَرَقِ فَهَلْ مِلْكُهُ بَاقٍ عليه فَلَا يَمْلِكُهُ عليه أَمْ لَا

أَطْلَقَ فيه الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُمَا في الْحَاوِي الصَّغِيرِ

أَحَدُهُمَا مِلْكُهُ بَاقٍ عليه فَلَا يَمْلِكُهُ من أَخَذَهُ قال أَحْمَدُ نَصُّ أَحْمَدَ في الْمَتَاعِ يَقْتَضِي أَنَّ ما يُلْقِيهِ رُكَّابُ السَّفِينَةِ مَخَافَةَ الفراق ( (( الغرق ) ) ) بَاقٍ على مِلْكِهِ أنتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت