فهرس الكتاب

الصفحة 1838 من 2988

إذا أمن نفسه وقوي عليه وإلا فكغاضب والأفضل تركه وقيل عكسه بمضيعة وخرج وجوبه إذن

ونقل حنبل لا يعرض لها ولأحمد من حديث أبي ذر ولا تسألن أحدا شيئا ولا تقبض أمانة ولا تقض بين اثنين ويفعل الحظ لمالكه وله أكل حيوان وما يخشى فساده بقيمته قاله أصحابنا

وفي المغني يقتضي قول أصحابنا لا يملك عرض فلا يأكل وله بيعه وحفظ ثمنه وهو كلقطة ولم يذكر الأكثر تعريفه وعنه يبيع كبيرا حاكم وعنه مع وجوده وفي الترغيب لا يبيع بعض حيوان

وأفتى أبو الخطاب وابن الزغواني بأكله بمضيعه بشرط ضمانه وإلا لم يجز تعجيل ذبحه لأنه يطلب وقال أبو الحسين وابن عقيل لا يتصرف قبل الحول في شاة ونحوها بأكل وغيره رواية واحدة

ونقل أبو طالب يعرف الشاة وذكره أبو بكر وغيره ويرجع بنحو نفقته بنيته على الأصح قال في المغني نص عليه فيمن عنده طائر يرجع بعلفه ما لم يكن متطوعا

قال أبو بكر هذا مع ترك التعدي فإن تعدى لم يحتسب له ويلزمه تعريف (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وَهَذَا مِمَّا يَدُلُّ على أَنَّ في كَلَامِهِ نَقْصًا وَقَوْلُهُ قبل ذلك أَوَّلَ الْبَابِ يَحْرُمُ الْتِقَاطُ مُمْتَنِعٍ عن سَبْعٍ صَغِيرٍ وَخَالَفَ الشَّيْخَ في طَيْرٍ مُسْتَوْحِشَةٍ

فَكَوْنُهُ جَعَلَ كَلَامَ الشَّيْخِ قَوْلًا مُؤَخَّرًا فيه نَظَرٌ بَلْ الْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ هو الْمُقَدَّمُ لِمَا يَذْكُرُ وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا من وَجْهٍ آخَرَ وهو أَنَّ الشَّيْخَ إنَّمَا ذَكَرَ ذلك في الصُّيُودِ الْمُتَوَحِّشَةِ التي إذَا تُرِكَتْ رَجَعَتْ إلَى الصَّحْرَاءِ أو عَجَزَ عنها صَاحِبُهَا فلم يَخُصَّ الطَّيْرَ بِذَلِكَ بَلْ بِالصَّيُودِ كُلِّهَا وَعَلَّلَهَا بِعِلَلٍ قَوِيَّةٍ جِدًّا فقال لِأَنَّ تَرْكَهَا أَضْيَعُ لها من سَائِرِ الْأَمْوَالِ وَالْمَقْصُودُ حِفْظُهَا لِصَاحِبِهَا لَا حِفْظُهَا في نَفْسِهَا وَلَوْ كان الْمَقْصُودُ حِفْظُهَا في نَفْسِهَا لَمَا جَازَ الْتِقَاطُ الْأَثْمَانِ فإن الدِّينَارَ دِينَارٌ أَيْنَمَا كان انْتَهَى وَتَبِعَهُ جَمَاعَةٌ منهم الشَّارِحُ وَالْحَارِثِيُّ وَقَطَعُوا بِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت