فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الجميع نص عليه نهارا حولا متواليا في أسبوع وفي الترغيب وغيره ثم مرة كل أسبوع في شهر ثم مرة في كل شهر وقيل على العادة على الفور بالنداء وأجرته عليه نص عليه وقيل من ربها وعند الحلواني وابنه منها كما لو رأى تجفيف عنب ونحوه واحتاج غرامة وقيل منها إن لم يملك وذكره في الفنون ظاهر كلام أصحابنا في مجامع الناس ويكره في مسجد
وفي عيون المسائل لا يجوز واحتج بقوله عليه السلام للرجل لا ردها الله عليك وقاله ابن بطة في إنشادها ولا يصفة بل من ضاع منه نفقة أو شيء وقيل لقطة صحراء بقرية وَيَمْلِكُ اللُّقَطَةَ بَعْدَ التَّعْرِيفِ نَصَّ عليه
وذكر في عُيُونِ الْمَسَائِلِ الصَّحِيحَ في الْمَذْهَبِ وعند أبي الْخَطَّابِ إنْ أختاره وهو رِوَايَةٌ في الْوَاضِحِ وَعَنْهُ لَا يَمْلِكُ نحو شَاةٍ وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ يَمْلِكُ الْأَثْمَانَ فَقَطْ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَلَهُ الصَّدَقَةُ بِهِ بِشَرْطِ ضَمَانِهِ وَعَنْهُ لَا فَيُعَرِّفُهُ أَبَدًا نَقَلَهُ طَاهِرُ بن مُحَمَّدٍ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَلَهُ دَفْعُهُ لِحَاكِمٍ
وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ لَا وَتُتَوَجَّهُ الرِّوَايَتَانِ فِيمَا يَأْخُذُهُ السُّلْطَانُ من اللُّصُوصِ اذا لم يَعْرِفْ رَبَّهُ وَنَقَلَ صَالِحٌ في اللُّقَطَةِ يَبِيعُهُ وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ بِشَرْطِ ضَمَانِهِ واطلق بَعْضُهُمْ رِوَايَتَيْنِ
وَنَقَلَ حَنْبَلٌ في صَبِيٍّ فَرَطَ وَبَلَغَ فإذا تَصَدَّقَ بها أَجْحَفَ بِمَالِهِ تصدف ( (( تصدق ) ) ) بها مُتَفَرِّقَةً وَعَنْهُ لَا تُمَلَّكُ لُقَطَةُ الْحَرَمِ اخْتَارَهُ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ من الْمُتَأَخِّرِينَ وَعَنْهُ وَغَيْرُهَا وَعَنْهُ يَتَمَلَّكُ فَقِيرٌ من غَيْرِ ذَوِي الْقُرْبَى فان أَخَّرَ تَعْرِيفَهُ بَعْضَهُ سَقَطَ في الْمَنْصُوصِ كَالْتِقَاطِهِ بِنِيَّةِ تَمَلُّكِهِ وفي الصَّدَقَةِ بِهِ رِوَايَتَا الْعُرُوضِ فان أَخَّرَهُ لِعُذْرٍ او ضَاعَتْ فَعَرَّفَهَا الثَّانِي مع عِلْمِهِ بِالْأَوَّلِ ولم يُعْلِمْهُ او أَعْلَمَهُ وَقَصَدَ بِتَعْرِيفِهَا لِنَفْسِهِ فَقِيلَ يَمْلِكُهُ وَقِيلَ لَا ( م 2 1 ) كَأَخْذِهِ ما لم يُرِدْ تَعْرِيفَهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) +
( مَسْأَلَةٌ 2 1 ) قَوْلُهُ فَإِنْ أَخَّرَهُ أَيْ التَّعْرِيفَ لِعُذْرٍ أو ضَاعَتْ فَعَرَّفَهَا الثَّانِي مع عِلْمِهِ بِالْأَوَّلِ ولم يُعْلِمْهُ أو أَعْلَمَهُ وَقَصَدَ بِتَعْرِيفِهَا لِنَفْسِهِ فَقِيلَ يَمْلِكُهُ وَقِيلَ لَا انْتَهَى فيه مَسْأَلَتَانِ