فهرس الكتاب

الصفحة 1840 من 2988

في الأصح نوى تملكه آو كتمه آو لا وليس خوفه آن خوفه آن يأخذها سلطان جائر آو يطالبه بأكثر عذرا في ترك تعريفها فان آخر لم يملكها إلا بعده ذكره آبو الخطاب وابن الزاغوني ومرادهم والله اعلم انه ليس عذرا حتى يملكها بلا تعريف ولهذا جزم بانه يملكها بعده وقد ذكروا آن خوفه على نفسه آو ماله عذر في ترك الواجب

وقال آبو الوفاء تبقى بيده فإذا وجد آمنا عرفها حولا ولا يعرف مالا تتبعه همة أوساط الناس ولو كثر وقال ابن الجوزي همته كتمرة وكسرة وشسع قال في التبصرة وصدقته به أولى وله آخذه والانتفاع به نص عليه وعنه يلزمه تعريفه وقيل مدة يظن طلب ربه له وقيل دون نصاب سرقة وقيل دون قيراط ولا يلزمه دفع بدله خلاف للتبصرة وكلامهم فيه يحتمل وجهين وقيل لاحمد في التمرة يجدها آو يلقيها عصفورا يأكلها قال لا قال ايطعمها صبيا آو يتصدق قال لا يعرض لها نقله آبو طالب وغيره واختاره عبد الوهاب الوراق وينتفع بكلب مباح وقيل يعرفه سنة (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إذَا آخر التَّعْرِيفَ عن الْحَوْلِ الْأَوَّلِ ثُمَّ عَرَّفَهَا فَهَلْ يَمْلِكُهَا آم لَا أَطْلَقَ فيه الْخِلَافَ واطلقه في المغنى وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ

أَحَدُهُمَا يَسْقُطُ التَّعْرِيفُ وَلَا يَمْلِكُهَا بِهِ قَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَمْلِكُهَا بهذا التَّعْرِيفِ

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ إذَا ضَاعَتْ اللُّقَطَةُ من الْمُلْتَقِطِ الْأَوَّلِ وَوَجَدَهَا آخَرُ فَعَرَّفَهَا مع عِلْمِهِ بِالْأَوَّلِ ولم يُعْلِمْهُ آو اعلمه بها وَقَصَدَ بِتَعْرِيفِهَا لِنَفْسِهِ وَعَرَّفَهَا فَهَلْ يَمْلِكُهَا بِتَعْرِيفِهَا أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ واطلقه في المغنى وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ أَحَدُهُمَا يملكها قدمها ابن رزين في شرحه

والوجه الثاني يَمْلِكُهَا قَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ

وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَمْلِكُهَا قال الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ وَيُشْبِهُ هذا من تَحَجَّرَ مَوَاتًا إذَا سَبَقَهُ غَيْرُهُ إلَى ما تَحَجَّرَهُ فَأَحْيَاهُ بِغَيْرِ أذنه انْتَهَى قُلْت قد اطلق الْمُصَنِّفُ الْخِلَافَ في هذه المسأله وَتَقَدَّمَ تَصْحِيحُهَا في الْبَابِ الذي قَبْلَهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت