فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فجاءت امرأته إلى القاضي فقدمت صاحب الوديعة إلى القاضي فقضي لها بالنفقة ثم جاء الزوج فانكر قال ليس له ذلك إنما هذا حينئذ دافع حق
وقد نقل أبو داود فيمن مات وله عند رجل مال وخلف ورثة صغارا ينفق عليهم قال نعم قلت لا يضمن قال لا قيل له يقضي دينه قال لا النفقة على الصبيان ضرورة ومع عدم ماله فمن بيت المال لانه وارثه فان تعذر ففرض كفاية على عالم به وللإمام قتل قاتله اوديته نص عليه والأشهر ينتظر رشد مقطوع طرفه وللامام الْعَفْوُ لِنَفَقَةٍ مع فقرة وَجُنُونِهِ وَمَعَ أَحَدِهِمَا وَجْهَانِ ( م 5 4 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( مسالة 4 و 5 ) قَوْلُهُ وَلِلْإِمَامِ الْعَفْوُ لِنَفَقَةٍ مع فَقْرِهِ وَجُنُونِهِ وَمَعَ أَحَدِهِمَا وَجْهَانِ انْتَهَى شَمَلَ مسالتين
( المسالة الاولى 4 ) إذَا كان فَقِيرًا صَغِيرًا فَهَلْ يَجُوزُ للأمام الْعَفْوُ على مَالٍ أَمْ لَا أَطْلَقَ فيه الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الهدايه وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ في بَابِ الْجِنَايَاتِ وَأَطْلَقَهُ في الرِّعَايَةِ هُنَاكَ
أَحَدُهُمَا ليس له ذلك وهو ظَاهِرُ ما قَطَعَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ هُنَا وَبِهِ جَزَمَ الشَّارِحُ هُنَا وفي الْفُصُولِ وَالْمُغْنِي
وَالْوَجْهُ الثَّانِي له ذلك وهو الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ الْقَاضِي وَالشَّيْخُ في الْمُغْنِي في بَابِ ا لعفو عن الْقِصَاصِ وَصَحَّحَهُ في الشَّرْحِ في بَابِ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ وَحَكَاهُ الْمُصَنِّفُ عن نَصِّ احمد وَقَطَعَ بِهِ الشَّيْخُ في الْمُقْنِعِ في بَعْضِ النُّسَخِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - 5 إذَا كان مَجْنُونًا فَهَلْ لِلْإِمَامِ الْعَفْوُ على مَالٍ أَمْ تُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فيه وَأَطْلَقَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَشَرْحِ ابْنِ منجا
أَحَدُهُمَا تُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ قال الْحَارِثِيُّ هذا الْمَذْهَبُ وَقَطَعَ بِهِ الشَّارِحُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ في الْمُقْنِعِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي له الْعَفْوُ على مَالٍ ذَكَرَهُ في التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ وَجَزَمَ بِهِ في الْفُصُولِ والمعني ( (( والمغني ) ) ) وهو ظَاهِرُ ما قَطَعَ بِهِ في الْوَجِيزِ قُلْت الصَّوَابُ أن كانت إفَاقَتُهُ قَرِينَةً لم يَصِحَّ الْعَفْوُ والإصح وَاَللَّهُ اعلم