فهرس الكتاب

الصفحة 1859 من 2988

الْخِلَافِ الْمَشْهُورِ ( م 6 )

ثُمَّ إنْ صَارَ هو أو الْوَصِيُّ أَهْلًا عَادَ كما لو صَرَّحَ بِهِ وَكَالْمَوْصُوفِ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا قال وَمَتَى فَرَّطَ سَقَطَ مِمَّا له بِقَدْرِ ما فَوَّتَهُ من الْوَاجِبِ وفي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ في الْعَامِلِ يَسْتَحِقُّ مَالَهُ إنْ كان مَعْلُومًا فان قَصَّرَ فَتَرَكَ بَعْضَ الْعَمَلِ لم يَسْتَحِقَّ ما قَابَلَهُ وان كان بِجِنَايَةٍ منه اسْتَحَقَّهُ وَلَا يَسْتَحِقُّ لِزِيَادَةٍ وان كان مَجْهُولًا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسالة 6 قَوْلُهُ وَلَهُ ضَمُّ أَمِينٍ مع تَفْرِيطِهِ أو تُهْمَتِهِ يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ قَالَهُ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ وَمَنْ ثَبَتَ فِسْقُهُ أو أَصَرَّ مُتَصَرِّفًا بِخِلَافِ الشَّرْطِ الصَّحِيحِ عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ قَدَحَ فيه فاما أَنْ يَنْعَزِلَ أو يُعْزَلَ أو يُضَمَّ إلَيْهِ امين على الْخِلَافِ الْمَشْهُورِ انْتَهَى

اعْلَمْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ في النَّاظِرِ الْإِسْلَامُ وَالتَّكْلِيفُ وَالْكِفَايَةُ في التَّصَرُّفِ وَالْخِبْرَةُ بِهِ وَالْقُوَّةُ عليه وَيُضَمُّ الى الضَّعِيفِ قَوِيٌّ أَمِينٌ ثُمَّ أن كان النَّظَرُ لِلْمَوْقُوفِ عليه وَكَانَتْ تَوْلِيَتُهُ من الْحَاكِمِ أو النَّاظِرِ فَلَا بُدَّ من شَرْطِ الْعَدَالَةِ فيه قال الْحَارِثِيُّ بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْته وَإِنْ كانت تَوْلِيَتُهُ من الْوَاقِفِ وهو فَاسِقٌ أو كان عَدْلًا فَفَسَقَ فقال الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ وَجَمَاعَةٌ من الْأَصْحَابِ يَصِحُّ وَيُضَمُّ إلَيْهِ أَمِينٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَصِحَّ تَوْلِيَةُ الْفَاسِقِ وَيَنْعَزِلُ إذَا فَسَقَ قال الْحَارِثِيُّ وَمِنْ مُتَأَخِّرِي الْأَصْحَابِ من قال بِمَا ذَكَرْنَا في الْفِسْقِ الطارى ( (( الطارئ ) ) ) دُونَ المقارنة ( (( المقارن ) ) ) لِلْوِلَايَةِ وَالْعَكْسُ أَنْسَبُ فان في حَالِ الْمُقَارَنَةِ مُسَامَحَةٌ لِمَا يُتَوَقَّعُ منه بِخِلَافِ حَالَةِ الطَّرَيَانِ انْتَهَى

وان كان النَّظَرُ لِلْمَوْقُوفِ عليه إمَّا يَجْعَلُ الْوَاقِفُ النَّظَرَ له أو لِكَوْنِهِ أَحَقَّ بِذَلِكَ رَجُلًا كان أو امْرَأَةً عَدْلًا كان أو فَاسِقًا لِأَنَّهُ ينطر ( (( ينظر ) ) ) لِنَفْسِهِ قَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَقِيلَ يُضَمُّ إلَى الْفَاسِقِ أَمِينٌ وَالْحَالَةُ هذه قال الْحَارِثِيُّ أَمَّا الْعَدَالَةُ فَلَا تُشْتَرَطُ وَلَكِنْ يُضَمُّ إلَى الْفَاسِقِ عَدْلٌ ذَكَرَهُ ابن أبي موس ( (( موسى ) ) ) وَالسَّامِرِيُّ وَغَيْرُهُمْ لِمَا فيه من الْعَمَلِ بِالشَّرْطِ وَحِفْظِ الْوَقْفِ انْتَهَى

قُلْت وهو الصَّوَابُ وقد ذَكَرَ الاصحاب فِيمَا إذَا أَوْصَى إلَى شَخْصٍ وَطَرَأَ عليه الْفِسْقُ هل يُضَمُّ إلَيْهِ امين أو يَنْعَزِلُ قَوْلَيْنِ قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ فيه الضَّمَّ وَإِنْ كان أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ على خِلَافِهِ وقد الْمُصَنِّفُ في المسالة التي قَبْلَهَا ما إذَا شَرَطَ له النَّظَرَ بَعْدَ فُلَانٍ فَفَسَقَ ذكر فُلَانٌ أَنَّهُ كَمَوْتِهِ فَدَلَّ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت