فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
مَرَّتَيْنِ وَلَا أَكْثَرَ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بهذا الْقَدْرِ عَادَةً الا تَرَى أَنَّ من بَاتَ في الْجَامِعِ لَيْلَتَيْنِ لَا يُقَالُ إنَّ الْعَادَةَ بيتوته ( (( بيتوتته ) ) ) في الْجَامِعِ
وإذا حَضَرَ مَجْلِسَ الْفِقْهِ مَرَّتَيْنِ لَا يُقَالُ أن عَادَتَهُ حُضُورُ مَجْلِسِ الْفِقْهِ وَكَوْنُهُ مَأْخُوذًا من الْعَوْدِ لَا يُوجِبُ اعْتِبَارَ الاشقتاق ( (( الاشتقاق ) ) ) فيه وَإِنْ كان مُشْتَقًّا منه كما أَنَّ الدَّابَّةَ مُشْتَقَّةٌ من قَوْلِهِمْ دَبَّ على الْأَرْضِ يَدِبُّ ولا يجوز أن يقال وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ كُلُّ ما دَبَّ على الْأَرْضِ يُسَمَّى دَابَّةً فقال الْقَاضِي قد ثَبَتَ أَنَّ الْعَادَةَ مَأْخُوذَةٌ من الْمُعَاوَدَةِ وَهَذَا الْمَعْنَى يُوجَدُ بِالْمَرَّتَيْنِ وَأَمَّا من بَاتَ بِمَسْجِدٍ دَفْعَتَيْنِ فإنه يُقَالُ بِأَنَّ مَعْنَى الْعَادَةِ وُجِدَ في حَقِّهِ وهو الْمُعَاوَدَةُ الا أَنَّهُ لم يُطْلَقْ عليه ذلك لِأَنَّهُ غَلَبَ عليه ما هو أَظْهَرُ منه وهو الْبَيْتُوتَةُ في غَيْرِهِ وفي مَسْأَلَتِنَا قد أَجْمَعْنَا على أعتبار هذه الْعَادَةِ الثَّانِيَةِ دُونَ ما قَبْلَهَا فَكَانَ الِاعْتِبَارُ بِالْمُعَاوَدَةِ لِوُجُودِ مَعْنَى الِاسْمِ فيه أَوْلَى وَكَذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُهُمْ دَابَّةٌ لِكُلِّ ما دَبَّ لَكِنْ غَلَبَ على بَعْضِ الْحَيَوَانِ فَتَرَكْنَا الِاشْتِقَاقَ لِأَجْلِهِ
وَلَوْ وَقَفَ على وَلَدِهِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَسَكَتَ عن الثَّالِثِ وَعَلَى وَلَدِهِ مَنَعَ الثَّالِثَ وقال الْقَاضِي لَا وَنَقَلَهُ حَرْبٌ وَكَذَا وَلَدِي فُلَانٌ وَفُلَانٌ ثُمَّ الْفُقَرَاءُ هل يَشْمَلُ وَلَدَ وَلَدِهِ
وَقِيلَ يَشْمَلُهُ وَإِنْ تَعَقَّبَ شَرَطَ جَمْلًا عَادَ الى الْكُلِّ وفي الْمُغْنِي وَجْهَانِ في أَنْت حَرَامٌ والله ( (( ووالله ) ) ) لَا أُكَلِّمُك إنْ شَاءَ اللَّهُ وَاسْتِثْنَاءٌ كَشَرْطٍ في الْمَنْصُوصِ وَقِيلَ وَالْجَمْلُ من جِنْسٍ وَكَذَا مُخَصَّصٌ من صِفَةٍ وَعَطْفِ بَيَانٍ وَتَوْكِيدٍ وَبَدَلٍ وَنَحْوِهِ وَالْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ نَحْوُ على أَنَّهُ وَبِشَرْطِ نحوه كَشَرْطٍ لِتَعَلُّقِهِ بِفِعْلٍ لَا بِاسْمٍ وَعُمُومُ كَلَامِهِمْ لَا فَرْقَ بين الْعَطْفِ بِوَاوٍ وَفَاءٍ ثم ( (( وثم ) ) ) قَالَهُ شَيْخُنَا وَذَلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ ذَكَرَهُ ابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ
وَقَرَابَتُهُ وَلَدُهُ وَوَلَدُ أبيه وَجَدُّهُ وَجَدُّ أبيه وَعَنْهُ وَأَكْثَرُ الى الْأَبِ الْأَدْنَى وَعَنْهُ ثَلَاثَةُ آبَاءٍ وَعَنْهُ يَخْتَصُّ منهم من يَصِلُهُ نَقَلَهُ ابن هَانِئٍ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ وَنَقَلَ صَالِحٌ إنْ وَصَلَ أَغْنِيَاءَهُمْ أُعْطُوا والا الْفُقَرَاءُ أَوْلَى وَأَخَذَ منه الْحَارِثِيُّ عَدَمَ دُخُولِهِمْ في كل لَفْظٍ عَامٍّ وَقِيلَ وَكَذَا قَرَابَةُ أُمِّهِ وَعَنْهُ إن وَصَلَهُمْ شَمِلَهُمْ والا فَلَا وَمِثْلُهُ قرابة قَرَابَةُ غَيْرِهِ أو الْفُقَهَاءُ وَيَصِلُ بَعْضَهُمْ ذَكَرَهُ