فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الْأَصْلِيِّ والعائد واختار شيخنا الأصلي لِأَنَّ والديهما ( (( أباه ) ) ) لو ( (( إنما ) ) ) كانا ( (( استحقه ) ) ) حيين ( (( بمساواته ) ) ) لأشتركا ( (( للميت ) ) ) في الْعَائِدِ فكذا ولدهما
وَلَوْ قال أَوْلَادِي ثُمَّ أَوْلَادُهُمْ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ ثُمَّ أَوْلَادُهُمْ الذُّكُورُ من وَلَدِ الظَّهْرِ فَقَطْ ثُمَّ نَسْلِهِمْ وَعَقِبُهُمْ ثُمَّ الْفُقَرَاءُ على أَنَّ من مَاتَ منهم وَتَرَكَ وَلَدًا وَإِنْ سَفَلَ فَنَصِيبُهُ له فَمَاتَ أَحَدُ الطَّبَقَةِ الاولى وَتَرَكَ بِنْتًا فَمَاتَتْ وَلَهَا أَوْلَادٌ فقال شَيْخُنَا ما اسْتَحَقَّتْهُ قبل مَوْتِهَا هم ( (( لهم ) ) ) وَيُتَوَجَّهُ لَا م 12
وَلَوْ قال وَمَنْ مَاتَ عن غَيْرِ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ فَنَصِيبُهُ لِإِخْوَتِهِ ثُمَّ نَسْلِهِمْ وَعَقِبِهِمْ عم ( (( عمن ) ) ) من لم يُعْقِبْ وَمَنْ أَعْقَبَ ثُمَّ انْقَطَعَ عَقِبُهُ لِأَنَّهُ لَا يَقْصِدُ غَيْرَهُ وَاللَّفْظُ يَحْتَمِلُهُ فَوَجَبَ الْحَمْلُ عليه قَطْعًا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا وَيُتَوَجَّهُ نُفُوذُ حُكْمٍ بِخِلَافِهِ وَلَوْ وَقَفَ على من عَادَتُهُ حُضُورُ الدَّرْسِ أو الْمَسْجِدِ أو الْمَبِيتِ فيه ونحوه ( (( ونحو ) ) ) ذلك فَقَدْ قِيلَ لِلْقَاضِي في اعْتِبَارِ الْعَادَةِ في الْحَيْضِ لو كانت الْعَادَةُ مُعْتَبَرَةً في ذلك لَوَجَبَ أَنْ لَا يَكْفِي تَكَرُّرُهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) آخر عن ولد أنتقل نصيب أبيه الأصلي الى ولده وأما ما عاد الى أبيه من نصيب أخيه فهل يستحقه هذا الولد لأنه قد صار من نصيبه أم لا يستحقه الولد بل يستحقه بقية الطبقة لأن أباه إنما استحقه بمساواته للميت في الدرجة وابنه ليس بمساو للميت في الدرجة فلا يستحقه ونصيب أبيه هو ما أستحقه أبوه بالإحالة دون هذا العائد هذا فيه وجهان حكاهما أبو العباس رضي الله عنه ورجح الثاني كما أشار اليه المصنف لما ذكرنا والله أعلم
مسألة 12 قوله وإن قال أولادي ثم أولادهم الذكور والإناث ثم أولادهم الذكور من ولد الظهر فقط ثم نسلهم وعقبهم ثم الفقراء على أن من مات منهم وترك ولدا وإن سفل فنصيبه له فمات أحد الطبقة الاولى وترك بنتا فمات ولها أولاد فقال شيخنا ما استحققه قبل موتها لهم ويتوجه لا أنتهى
قلت الذي يظهر ما وجهه المصنف وأن أولادها لا يستحقون شيئا لأن الواقف لم يعط من ولد الظهر والبطن الا الأولاد وأولاد الأولاد ثم خص اولاد أولا الظهر بعدهما بالوقف وأولاد هذه البنت ليست من اولاد الظهر وهي من الطبقة الثانية وقوله على أن من مات منهم وترك ولدا وأن سفل نصيبه فنصيبه له يعني أن من كان من أهل الوقف المذكور أولا وأولادها ليسوا منهم والله أعلم