فهرس الكتاب

الصفحة 1870 من 2988

فالحاكم ( (( فالحكم ) ) ) كما لو يذكر الشَّرْطَ وَإِنْ كان الْوَقْفُ على الْبَطْنِ الْأَوَّلِ على أَنَّ نَصِيبَ الْمَيِّتِ منه من غَيْرِ ولدرجته ( (( ولد ) ) ) فَهَلْ نَصِيبُهُ لِأَهْلِ الْوَقْفِ أو لِبَطْنِهِ وَإِنْ كَانُوا من أَهْلِ الْوَقْفِ فيه أحتمالات م 11

ولاشي لِمَنْ لَا يَسْتَحِقُّ بِحَالٍ وَقَوْلُهُ من مَاتَ عن وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ يَشْمَلُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة ( (( الأصلي ) ) ) 10 قوله ( (( والعائد ) ) ) وإن قال على ( (( الأصلي ) ) ) أن نصيب ( (( والديهما ) ) ) الميت من ( (( كانا ) ) ) غير ( (( حيين ) ) ) ولد ( (( اشتركا ) ) ) لدرجته والوقف مشترك بين البطون فهل هو لأهل الوقف أو لبطن منهم فيه أحتمالان انتهى وأطلقهما في المغني والشرح والفائق والحاوي الصغير وغيرهم

أحدهما يكون لأهل الوقف كلهم فوجود هذا الشرط كعدمه

والوجه الثاني يختص به البطن الذي هو منهم فيستوي فيه اخوته وبنو عمه وبنو بني عم أبيه لأنهم في القرب ( (( العائد ) ) ) سواء ( (( فكذا ) ) ) قدمه ( (( ولدهما ) ) ) الناظم قلت وهو الصواب حتى يبقى لهذا الشرط فائدة والله أعلم

مَسْأَلَةُ 11 قَوْلُهُ وَإِنْ كان الْوَقْفُ على الْبَطْنِ الْأَوَّلِ على أَنَّ نَصِيبَ الْمَيِّتِ منه عن غَيْرِ وَلَدٍ لِدَرَجَتِهِ فَهَلْ نَصِيبُهُ لِأَهْلِ الْوَقْفِ أو لِبَطْنِهِ وَإِنْ كَانُوا من أَهْلِ الْوَقْفِ فيه أحتمالان ( (( احتمالات ) ) ) أنتهى وَأَطْلَقَهَا في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ

أَحَدُهَا يَعُودُ نَصِيبُهُ الى أَهْلِ الْوَقْفِ كُلِّهِمْ وَإِنْ كان ( (( كانوا ) ) ) بُطُونًا وَحَكَمَ بِهِ التَّقِيُّ سُلَيْمَانُ وهو الصَّوَابُ

وَالْقَوْلُ الثَّانِي يَخْتَصُّ بِهِ أَهْلُ بَطْنِهِ سَوَاءٌ كَانُوا من أَهْلِ الْوَقْفِ حَالًا أو قُوَّةً مِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ ثَلَاثَةً فَمَاتَ أحدهم عن ابْنٍ ثُمَّ مَاتَ الثَّانِي عن ابْنَيْنِ فَمَاتَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ وَتَرَكَ أَخَاهُ وَابْنَ عَمِّهِ وَعَمَّهُ وَابْنًا لِعَمِّهِ الْحَيِّ فَيَكُونُ نَصِيبُهُ بين أَخِيهِ وَابْنِ عَمِّهِ الْمَيِّتِ وَابْنِ عَمِّهِ الْحَيِّ وَلَا يَسْتَحِقُّ الْعَمُّ الْحَيُّ شيئا

وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ يَخْتَصُّ بِهِ أَهْلُ بَطْنِهِ من أَهْلِ الْوَقْفِ المنتاولين ( (( المتناولين ) ) ) له في الْحَالِ فَعَلَى هذا يَكُونُ لأبن أَخِيهِ وَابْنِ عَمِّهِ الذي مَاتَ أَبُوهُ وَلَا شئ لِعَمِّهِ الْحَيِّ وَلَا لِوَلَدِهِ

فَائِدَةُ صُورَةِ النَّصِيبِ الْعَائِدِ وَالْأَصْلِيِّ إذَا وَقَفَ على أَوْلَادِهِ ثُمَّ على أَوْلَادِهِمْ ابدا على أَنَّ من مَاتَ عن وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ وَمَنْ مَاتَ عن عيره وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لِمَنْ في دَرَجَتِهِ ثُمَّ مَاتَ بَعْضُ أَوْلَادِهِ عن غَيْرِ وَلَدٍ فَانْتَقَلَ نَصِيبُهُ الى من في دَرَجَتِهِ من إخْوَتِهِ ثُمَّ مَاتَ وَلَدٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت