فهرس الكتاب

الصفحة 1869 من 2988

مُغِلِّهِ بِقَدْرِ ما بَاشَرَهُ مَوْرُوثُهُمْ من الإمام ( (( الإمامة ) ) ) وبني فُلَانٌ لِذُكُورِهِمْ نَصَّ عليه فَإِنْ كَانُوا قَبِيلَةً شَمِلَ النِّسَاءَ وَلَا يَدْخُلُ مولى بَنِي هَاشِمٍ في الْوَصِيَّةِ لهم لِأَنَّهُ ليس منهم حَقِيقَةً كما أَنَّ الْمُنْعِمَ ليس عَصَبَةَ الْمُعْتَقِ وَالْمَجُوسِيَّ ليس بِأَهْلِ كِتَابٍ حَقِيقَةً فَلَا يشملها ( (( يشملهما ) ) ) الْإِطْلَاقُ وَكَمَا لو وَصَّى لِأَنْسَابِهِ لم يَشْمَلْ الْمُرْضِعَ وَالْمُرْتَضِعَ

فَالْأَحْكَامُ قد تَلْحَقُ وَإِنْ لم تَلْتَحِقْ بِالْحَقِيقَةِ ذَكَرَهُ ابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ وَلَوْ قال أَوْلَادِي ثُمَّ أَوْلَادُهُمْ ثُمَّ الْفُقَرَاءُ فَتَرْتِيبُ جُمْلَةٍ وَقِيلَ أَفْرَادٌ وفي الِانْتِصَارِ إذَا قُوبِلَ جَمْعٌ بِجَمْعٍ اقْتَضَى مُقَابَلَةَ الْفَرْدِ منه بِالْفَرْدِ من مُقَابَلَةِ لُغَةٍ فَعَلَى هذا الْأَظْهَرُ اسْتِحْقَاقُ الْوَلَدِ وَإِنْ لم يَسْتَحِقَّ أَبُوهُ

قَالَهُ شَيْخُنَا وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الْوَقْفَ كَالْإِرْثِ فَإِنْ لم يَكُنْ ولده ( (( والده ) ) ) أَخَذَ شيئا لم يَأْخُذْ هو فلم يَقُلْهُ أَحَدٌ من الائمة ولم يَدْرِ ما يقول وَلِهَذَا لو اُتُّبِعَتْ الشُّرُوطُ في الطَّبَقَةِ الْأُولَى أو بَعْضِهِمْ لم تُحْرَمْ الثَّانِيَةُ مع وُجُودِ الشُّرُوطِ فِيهِمْ عِ وَلَا فَرْقَ قَالَهُ شَيْخُنَا

وَقَوْلُ الْوَاقِفِ من مَاتَ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ يَعُمُّ ما اسْتَحَقَّهُ وما يَسْتَحِقُّهُ مع صِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ اسْتَحَقَّهُ أو لا تَكْثِيرًا لِلْفَائِدَةِ وَلِصِدْقِ الْإِضَافَةِ بِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ وَلِأَنَّهُ بَعْدَ مَوْتِهِ لَا يَسْتَحِقُّهُ وَلِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ عِنْدَ الْعَامَّةِ الشَّارِطِينَ وَيَقْصِدُونَهُ لِأَنَّهُ يَتِيمٌ لم يَرِثْ هو وَأَبُوهُ من الْجَدِّ وَلِأَنَّ في صُورَةِ الْإِجْمَاعِ يَنْتَقِلُ مع وجود ( (( وجوده ) ) ) الْمَانِعُ إلي وَلَدِهِ وَلَكِنْ هُنَا هل يُعْتَبَرُ مَوْتُ الْوَالِدِ

يُتَوَجَّهُ الْخِلَافُ وَإِنْ لم يَتَنَاوَلْ الا ما أستحقه فَمَفْهُومٌ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ وقد تَنَاوَلَهُ الْوَقْفُ على أَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ فَعَلَى قَوْلِ شَيْخِنَا إنْ قال بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ وَنَحْوَهُ فَتَرْتِيبُ جُمْلَةٍ مع أَنَّهُ مُحْتَمَلٌ فَإِنْ زَادَ على أَنَّهُ أن تُوُفِّيَ أَحَدٌ من أَوْلَادِ الْمَوْقُوفِ عليه ابْتِدَاءً في حَيَاةِ وَالِدِهِ وَلَهُ وَلَدٌ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ عن اولاده لِصُلْبِهِ وَعَنْ وَلَدِ وَلَدِهِ لِصُلْبِهِ الذي مَاتَ أَبُوهُ قبل اسْتِحْقَاقِهِ فَلَهُ مَعَهُمْ ما لِأَبِيهِ لو كان حَيًّا فَهُوَ صَرِيحٌ في تَرْتِيبِ الْأَفْرَادِ

وقال أَيْضًا فِيمَا إذَا قال بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ ولم يَزِدْ شيئا هذه الْمَسْأَلَةُ فيها نِزَاعٌ وَالْأَظْهَرُ أَنَّ نَصِيبَ كل وَاحِدٍ يَنْتَقِلُ الى وَلَدِهِ ثُمَّ إلَى وَلَدِ وَلَدِهِ وَلَا مُشَارَكَةَ وأن على أَنَّ نَصِيبَ الْمَيِّتِ عن غَيْرِ وَلَدٍ لِدَرَجَتِهِ وَالْوَقْفَ مُشْتَرَكٌ بين الْبُطُونِ فَهَلْ هو لِأَهْلِ الْوَقْفِ أو لِبَطْنِهِ منهم كَالْمُرَتَّبِ فيه أحتمالان م 10 فَإِنْ لم يُوجَدْ في دَرَجَتِهِ أَحَدٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت