فهرس الكتاب

الصفحة 1868 من 2988

و ( (( والقواعد ) ) ) نحوه ( (( الفقهية ) ) ) وقيل يشمل وَلَدِ بناته ( (( بنيه ) ) ) ولو ( (( الموجودين ) ) ) كان ولد ( (( موجودا ) ) ) فلان قبيلة أو قال أولادي وأولادهم فلا ترتيب وسأله ابن هانئ عمن ( (( موسى ) ) ) وقف ( (( وأفتى ) ) ) شيئا فقال شيئا ( (( الزاغوني ) ) ) هذا لفلان حياته ولولده

قال هو له حياته فإذا مات ( (( يدخل ) ) ) فلولده ( (( معهم ) ) ) ولو قال ولدي فإذا انقرض ولده ( (( والنظم ) ) ) فالفقراء شَمِلَهُ وقيل لا ولو ( (( الظاهر ) ) ) وقف على ولد ولده أو نسله أو ذريته أو عقبه ولا قرينة لم يشمل ولد بناته

أختاره الأكثر كمن ينتسب إلي وعنه بلى وعنه إن لم يقل لصلبي وقيل إن قاله شمل ولد بنته لصلبه فقط وعنه يشملهم غير ولد ولده وفي التبصرة يشمل في الذرية وأن الخلاف في ولده ولده وتجدد حق حمل بانفصاله من ثمر وزرع كمشتر نقله المروذي قطع به في المغني وَنَقَلَ جَعْفَرٌ يُسْتَحَقُّ من زَرْعٍ قبل بُلُوغِهِ الْحَصَادَ قَطَعَ بِهِ في الْمُبْهِجِ

وفي الْمُسْتَوْعِبِ يُسْتَحَقُّ قبل حَصَادِهِ وَعِنْدَ شَيْخِنَا الثَّمَرَةُ لِلْمَوْجُودِ عِنْدَ التَّأْبِيرِ أو بُدُوِّ الصَّلَاحِ وَيُشْبِهُ الْحَمْلَ أن قَدِمَ الى ثَغْرٍ مَوْقُوفٍ عليه أو خَرَجَ منه إلي بَلَدٍ مَوْقُوفٍ عليه فيه نَقَلَهُ يَعْقُوبُ وَقِيَاسُهُ من نَزَلَ في مَدْرَسَةٍ وَنَحْوِهِ وَاخْتَارَ شَيْخُنَا يُسْتَحَقُّ بِحِصَّتِهِ من مُغِلِّهِ وَإِنَّ من جَعَلَهُ كَالْوَلَدِ فَقَدْ أَخْطَأَ

وأن لِوَرَثَةِ إمَامِ مَسْجِدٍ عمله أُجْرَةُ عَمَلِهِ في أَرْضِهِ كما لو كان الْفَلَّاحُ غَيْرَهُ وَلَهُمْ من (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) والقواعد الفقهية وغيرهم

المسألة الثانية 9 حكم ما إذا أوصى لولد غيره في دخول ولد بنيه الموجودين ومن سيوجد بعد الوصية وقبل موت الموصي حكم ما تقدم في التي قبلها خلاف ومذهبا

تنبيه قد يقال شملت الرواية التي ذكرها بقوله وعنه ومن سيوجد له من الأولاد بعد الوقف وفيه روايتان أحدهما يشمله فيستحق مع من كان موجودا أختاره ابن أبي موسى وأفتى به ابن الزاغوني وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل

والرواية الثانية لا يدخل معهم قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم وهو ظاهر ما قدمه المصنف إن قلنا شمله كلامه وهو الظاهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت