فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَفِيهِ وَجْهٌ ذَكَرَهُ الْقَاضِي قد يَعْرَى عن فَائِدَةٍ فَاعْتُبِرَ لَفْظُهُ
وفي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ يَعْمَلُ وَالِي الْمَظَالِمِ في وَقْفٍ عَامٍّ بِدِيوَانِ حَاكِمٍ او سَلْطَنَةٍ او كِتَابٍ قَدِيمٍ يَقَعُ في النَّفْسِ صِحَّتُهُ
وَلَوْ وَقَفَ على وَلَدِهِ او وَلَدٍ غَيْرِهِ ثُمَّ الْفُقَرَاءِ فَالذَّكَرُ كَأُنْثَى نَصَّ عليه وَيَأْتِي في الْهِبَةِ وفي شُمُولِهِ وَلَدَ بَنِيهِ الْمَوْجُودَ وَعَنْهُ وَمَنْ سَيُوجَدُ وفي وَصِيَّةٍ قبل مَوْتِ مُوصٍ رِوَايَتَانِ
وَالْأَصَحُّ مُرَتَّبًا كبطنا ( (( كبطن ) ) ) بَعْدَ بَطْنٍ او الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ او الْأَوَّلَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةُ 8 و 9 قَوْلُهُ وَلَوْ وَقَفَ على وَلَدِهِ أو وَلَدِ غَيْرِهِ ثُمَّ الْفُقَرَاءُ فَالذَّكَرُ كَأُنْثَى نَصَّ عليه وفي شُمُولِهِ وَلَدَ بَنِيهِ الْمَوْجُودَ وَعَنْهُ وَمَنْ سَيُوجَدُ وفي وَصِيَّةٍ قبل مَوْتِ الْمُوصِي رِوَايَتَانِ انْتَهَى ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 8 هل يَشْمَلُ وَلَدَ بَنِيهِ إذَا وَقَفَ على وَلَدِهِ أو وَلَدِ غَيْرِهِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُقْنِعِ
أَحَدُهُمَا يَشْمَلُهُ وهو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ نَصَّ عليه في رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ وَيُوسُفَ ابن مُوسَى وَمُحَمَّدِ بن عبد اللَّهِ الْمُنَادِي قال الْحَارِثِيُّ الْمَذْهَبُ دُخُولُهُمْ قال النَّاظِمُ وهو أَوْلَى وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ غيره وَاخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وأبو بَكْرٍ عبد الْعَزِيزِ وابن أبي مُوسَى وَالْقَاضِي فِيمَا عَلَّقَهُ بِخَطِّهِ على ظَهْرِ خِلَافِهِ وَالشِّيرَازِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ وَابْنِ رَزِينٍ وَالْفَائِقِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ في الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالْخَمْسِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ وَغَيْرِهِمْ وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّيْخِ في الْمُغْنِي وَالشَّارِحِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَدْخُلُونَ قال الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ في بَابِ الْوَصَايَا وَالْقَاضِي وابن عَقِيلٍ لَا يَدْخُلُونَ بِدُونِ قَرِينَةٍ قال الشَّيْخُ أَيْضًا وَالشَّارِحُ أختاره الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ
تَنْبِيهٌ قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ هُنَا أَنَّهُ يَشْمَلُ من سَيُوجَدُ وهو إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْفَائِقِ وَقَالَا نَصَّ عليه وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ وَهِيَ التي أَخَّرَهَا يَشْمَلُهُ أَيْضًا وَهِيَ الصَّحِيحَةُ نَصَّ عليها في رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ وَيُوسُفَ وبن مُوسَى وابن الْمُنَادِي كما تَقَدَّمَ قال الْحَارِثِيُّ هذا الْمَذْهَبُ قال النَّاظِمُ هذا أَوْلَى وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ الْحَارِثِيُّ في شَرْحِ ابْنِ منجا