فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَيَجُوزُ نَقْضُ مَنَارَتِهِ وَجَعْلُهَا في حَائِطِهِ لِتَحْصِينِهِ نَصَّ عليه وَنَقَلَ أبو دَاوُد أَنَّهُ سُئِلَ عن مَسْجِدٍ فيه خَشَبَتَانِ لَهُمَا ثُمْنٌ تَشَعَّثَ وَخَافُوا سُقُوطَهُ أَتُبَاعَانِ وَيُنْفَقُ على الْمَسْجِدِ وَيُبْدَلُ مَكَانَهُمَا جِذْعَيْنِ قال ما أَرَى بِهِ بَأْسًا وَاحْتَجَّ بِدَوَابِّ الْحَبْسِ التي لَا يُنْتَفَعُ بها تُبَاعُ وَيُجْعَلُ ثَمَنُهَا في الْحَبْسِ قال في الْعُيُونِ لَا بَأْسَ بِتَغْيِيرِ حِجَارَةِ الْكَعْبَةِ إنْ عَرَضَ لها مَرَمَّةٌ لِأَنَّ كُلَّ عَصْرٍ احْتَاجَتْ فيه إلَيْهِ قد فُعِلَ ولم يَظْهَرْ انكير ( (( نكير ) ) ) وَلَوْ كعيبت ( (( تعيبت ) ) ) الْآلَةُ لم يَجُزْ كَالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ لَا يَجُوزُ نَقْلُهُ وَلَا يَقُومُ غير مَقَامَهُ وَلَا يَنْتَقِلُ النُّسُكُ معه كَآيِ الْقُرْآنِ لَا يَجُوزُ نَقْلُهَا عن سُورَةٍ هِيَ فيها لِأَنَّهَا لم تُوضَعْ إلى بِنَصِّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم بِقَوْلِهِ ضَعُوهَا في سُورَةِ كَذَا
قال وقال الْعُلَمَاءُ مَوَاضِعُ الْآيِ من كِتَابِ اللَّهِ كَنَفْسِ الْآيِ وَلِهَذَا حَسَمَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم مَادَّةَ التَّغْيِيرِ في إدْخَالِ الْحَجَرِ إلَى الْبَيْتِ وَيُكْرَهُ نَقْلُ حِجَارَتِهَا عِنْدَ عِمَارَتِهَا إلَى غَيْرِهَا كما لَا يَجُوزُ صَرْفُ تُرَابِ الْمَسَاجِدِ لِبِنَاءٍ في غَيْرِهَا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى
قال وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُعَلَّى أَبْنِيَتُهَا زِيَادَةً على ما وُجِدَ من عُلُوِّهَا وَأَنَّهُ يُكْرَهُ الصَّكُّ فيها وفي أَبْنِيَتِهَا إلَّا بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَيُتَوَجَّهُ جَوَازُ الْبِنَاءِ على قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ عليه