فهرس الكتاب

الصفحة 1879 من 2988

وَيَجُوزُ نَقْضُ مَنَارَتِهِ وَجَعْلُهَا في حَائِطِهِ لِتَحْصِينِهِ نَصَّ عليه وَنَقَلَ أبو دَاوُد أَنَّهُ سُئِلَ عن مَسْجِدٍ فيه خَشَبَتَانِ لَهُمَا ثُمْنٌ تَشَعَّثَ وَخَافُوا سُقُوطَهُ أَتُبَاعَانِ وَيُنْفَقُ على الْمَسْجِدِ وَيُبْدَلُ مَكَانَهُمَا جِذْعَيْنِ قال ما أَرَى بِهِ بَأْسًا وَاحْتَجَّ بِدَوَابِّ الْحَبْسِ التي لَا يُنْتَفَعُ بها تُبَاعُ وَيُجْعَلُ ثَمَنُهَا في الْحَبْسِ قال في الْعُيُونِ لَا بَأْسَ بِتَغْيِيرِ حِجَارَةِ الْكَعْبَةِ إنْ عَرَضَ لها مَرَمَّةٌ لِأَنَّ كُلَّ عَصْرٍ احْتَاجَتْ فيه إلَيْهِ قد فُعِلَ ولم يَظْهَرْ انكير ( (( نكير ) ) ) وَلَوْ كعيبت ( (( تعيبت ) ) ) الْآلَةُ لم يَجُزْ كَالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ لَا يَجُوزُ نَقْلُهُ وَلَا يَقُومُ غير مَقَامَهُ وَلَا يَنْتَقِلُ النُّسُكُ معه كَآيِ الْقُرْآنِ لَا يَجُوزُ نَقْلُهَا عن سُورَةٍ هِيَ فيها لِأَنَّهَا لم تُوضَعْ إلى بِنَصِّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم بِقَوْلِهِ ضَعُوهَا في سُورَةِ كَذَا

قال وقال الْعُلَمَاءُ مَوَاضِعُ الْآيِ من كِتَابِ اللَّهِ كَنَفْسِ الْآيِ وَلِهَذَا حَسَمَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم مَادَّةَ التَّغْيِيرِ في إدْخَالِ الْحَجَرِ إلَى الْبَيْتِ وَيُكْرَهُ نَقْلُ حِجَارَتِهَا عِنْدَ عِمَارَتِهَا إلَى غَيْرِهَا كما لَا يَجُوزُ صَرْفُ تُرَابِ الْمَسَاجِدِ لِبِنَاءٍ في غَيْرِهَا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى

قال وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُعَلَّى أَبْنِيَتُهَا زِيَادَةً على ما وُجِدَ من عُلُوِّهَا وَأَنَّهُ يُكْرَهُ الصَّكُّ فيها وفي أَبْنِيَتِهَا إلَّا بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَيُتَوَجَّهُ جَوَازُ الْبِنَاءِ على قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت