فهرس الكتاب

الصفحة 1886 من 2988

وفي الرعاية في إحياء الموات أن أحمد لم يكره حفرها فيه ثم قال قلت بلى إن كره الوضوء فيه وفي صِحَّةِ بَيْعٍ فيه وَتَحْرِيمِهِ ( خ ) وَعَمَلِ صَنْعَةٍ كَخِيَاطَةٍ نَفَعَ الْمَسْجِدَ أولا رِوَايَتَانِ م 1719 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةُ 1719 قَوْلُهُ وفي صِحَّةِ بَيْعٍ فيه يَعْنِي الْمَسْجِدَ وَتَحْرِيمِهِ وَعَمَلِ صَنْعَةٍ كَخِيَاطَةٍ نَفَعَ الْمَسْجِدَ أولا رِوَايَتَانِ أنتهى فيه مَسَائِلُ

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 17 هل يَصِحُّ الْبَيْعُ في الْمَسْجِدِ أَمْ لَا أطلع الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْآدَابِ الْكُبْرَى وقال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وفي صحتها ( (( صحتهما ) ) ) وَجْهَانِ مع التَّحْرِيمِ

أحدهما لَا يَصِحُّ قال ابن تَمِيمٍ ذَكَرَ الْقَاضِي في مَوْضِعِ بُطْلَانِ الْبَيْعِ قال أبن أبي الْمَجْدِ في كِتَابِهِ قيل الخبار ( (( الخيار ) ) ) في الْبَيْعِ وَيَحْرُمُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ في الْمَسْجِدِ لِلْخَبَرِ وَلَا يَصِحَّانِ في الْأَصَحِّ فِيهِمَا انْتَهَى

قُلْت قَوَاعِدُ الْمَذْهَبِ تقضي ( (( تقتضي ) ) ) عَدَمَ الصِّحَّةِ قال ابن هُبَيْرَةَ مَنَعَ الأمام أَحْمَدُ صِحَّتَهُ وَجَوَازَهُ وهو ظَاهِرُ ما قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ في آخَرِ الِاعْتِكَافِ لِأَنَّهُ قَدَّمَ عَدَمَ الْجَوَازِ ثُمَّ قال وَقِيلَ إنْ حَرَّمَ فَفِي صِحَّتِهِ وَجْهَانِ انْتَهَى وهو طريقنه ( (( طريقته ) ) ) في الرِّعَايَةِ

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَصِحُّ وهو قَوِيٌّ جَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ قُبَيْلَ بَابِ السَّلَمِ وَلَكِنْ قَطَعُوا بِالْكَرَاهَةِ وَصَحَّحُوا الْبَيْعَ

تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا في الصِّحَّةِ وعدمهما ( (( وعدمها ) ) ) أَنَّهُ سَوَاءٌ قُلْنَا يُكْرَهُ أو يَحْرُمُ وَهَذَا بَعِيدٌ جِدًّا على الْقَوْلِ بِالْكَرَاهَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ بَنَى الْخِلَافَ على خلاف في التَّحْرِيمِ وَالْكَرَاهَةِ فَإِنْ قُلْنَا يَحْرُمُ لم يَصِحَّ والأصح وهذا ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الِاعْتِكَافِ فإنه هُنَاكَ قَدَّمَ التَّحْرِيمَ ثُمَّ قال وَقِيلَ إنْ حَرُمَ فَفِي صِحَّتِهِ وَجْهَانِ وأنتهى

وَمَحَلُّ الْخِلَافِ عِنْدَ صَاحِبِ الرِّعَايَةِ على الْقَوْلِ بِالتَّحْرِيمِ وهو الصَّوَابُ وهو كَالصَّرِيحِ في كَلَامِ ابْنِ أبي الْمَجْدِ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 18 هل يَحْرُمُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فيه أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ

أحدهما يَحْرُمُ وهو الصَّحِيحُ نَصَّ عليه في رِوَايَةِ حَنْبَلٍ وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وأبنه أبو الْحُسَيْنِ وَصَاحِبُ الْوَسِيلَةِ وَالْإِفْصَاحِ وَالْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَالشَّارِحُ في بَابِ الِاعْتِكَافِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت