فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وما فَضَلَ عن حَاجَةِ مَسْجِدٍ جَازَ صَرْفُهُ لِمِثْلِهِ وَفَقِيرٍ نَصَّ عليه وَعَنْهُ لَا وَعَنْهُ بلي لِمِثْلِهِ أختاره شَيْخُنَا وقال أَيْضًا وفي سَائِرِ الْمَصَالِحِ وَبِنَاءِ مَسَاكِنَ لِمُسْتَحِقِّ رَيْعِهِ الْقَائِمِ بِمَصْلَحَتِهِ قال وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ رَيْعَهُ يَفْضُلُ عنه دَائِمًا وَجَبَ صَرْفُهُ لِأَنَّ بَقَاءَهُ فَسَادٌ وَإِعْطَاءَهُ فَوْقَ ما قَدَّرَهُ الْوَاقِفُ لِأَنَّ تَقْدِيرَهُ لَا يَمْنَعُ اسْتِحْقَاقَهُ كغيره ( (( كغير ) ) ) مَسْجِدِهِ وقال مثله وَقْفُ غَيْرِهِ وَكَلَامُ غَيْرِهِ مَعْنَاهُ قال وَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِ النَّاظِرِ صَرْفُ الْفَاضِلِ
وَيَحْرُمُ غَرْسُ شَجَرَةٍ في مَسْجِدٍ وَتُقْلَعُ قال أَحْمَدُ غُرِسَتْ بِغَيْرِ حَقٍّ ظَالِمٌ غَرَسَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وفي الْإِرْشَادِ وَالْمُبْهِجِ يُكْرَهُ وَإِنْ وَقَفَ وَهِيَ فيه وَعَيَّنَ مَصْرِفَهَا أتبع والا كَمُنْقَطِعٍ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ في مَصَالِحِهِ وَإِنْ فَضَلَ فلجاه ( (( فلجاره ) ) ) أَكْلُهَا نَصَّ عليه قال جَمَاعَةٌ وَلِغَيْرِهِ وَقِيلَ لفقير ( (( للفقير ) ) ) منهم وَقِيلَ مُطْلَقًا وَإِنْ بَنَى أو غَرَسَ نَاظِرٌ في وَقْفٍ تُوُجِّهَ أَنَّهُ له إنْ أَشْهَدَ والا لِلْوَقْفِ
وَيُتَوَجَّهُ في أَجْنَبِيٍّ لِلْوَقْفِ بِنِيَّتِهِ وقال شَيْخُنَا يَدُ الواقف ( (( الوقف ) ) ) ثَابِتَةٌ على الْمُتَّصِلِ بِهِ ما لم تَأْتِ حُجَّةٌ تَدْفَعُ مُوجِبَهَا كَمَعْرِفَةِ كَوْنِ الْغَارِسِ غَرَسَهُ بِمَالِهِ بِحُكْمِ إجَارَةٍ وَإِعَارَةٍ أو غَصْبٍ م 16
وَيَدِ الْمُسْتَأْجِرِ على الْمَنْفَعَةِ فَلَيْسَ له دَعْوَى الْبِنَاءِ بِلَا حُجَّةٍ وَيَدُ أَهْلِ عَرْصَةٍ مُشْتَرَكَةٍ ثَابِتَةٍ على ما فيها بِحُكْمِ الِاشْتِرَاكِ الا مع بَيِّنَةٍ بِاخْتِصَاصِهِ بِبِنَاءٍ وَنَحْوِهِ وَتَحْلِيَتِهِ بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وش وَقِيلَ يُكْرَهُ وم
وَلِلْحَنَفِيَّةِ الْكَرَاهَةُ وَالْإِبَاحَةُ وَالنَّدْبُ قالوا وَيَضْمَنُ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ وأحتجوا بِتَذْهِيبِ الْوَلِيدِ لِلْكَعْبَةِ لَمَّا بَعَثَ إلَى وَالِيهَا خَالِدٍ الْقَسْرِيِّ وَيَحْرُمُ حَفْرُ بِئْرٍ فيه وَلَا تُغَطَّى بِالْمُغْتَسَلِ لِأَنَّهُ لِلْمَوْتَى وَتُطَمُّ نَقَلَ ذلك الْمَرُّوذِيُّ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) + كثيرة وهو كما قال
مَسْأَلَةُ 16 قَوْلُهُ وأن بَنَى أو غَرَسَ نَاظِرٌ وَقْفٍ تَوَجَّهَ أَنَّهُ له إنْ أَشْهَدَ والا لِلْوَقْفِ وَيُتَوَجَّهُ في أَجْنَبِيٍّ لِلْوَقْفِ بِنِيَّتِهِ وقال شَيْخُنَا يَدُ الْوَاقِفِ ثَابِتَةٌ على الْمُتَّصِلِ بِهِ ما لم تَأْتِ حُجَّةٌ تَدْفَعُ مُوجِبَهَا كَمَعْرِفَةِ كَوْنِ الْغَارِسِ غَرَسَهُ بِمَالِهِ بِحُكْمِ إجازة ( (( إجارة ) ) ) أو أعارة أو غَصْبٍ انْتَهَى قُلْت الصَّوَابُ ان حُكْمَهُ حُكْمُ الْغَاصِبِ ما لم يَأْتِ بِحُجَّةٍ تَدُلُّ على خِلَافِ ذلك