فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الحبيس ( (( العاشر ) ) ) أو ينفق ( (( الموقوف ) ) ) ثمنه على الدواب ( (( وجهين ) ) ) الحبس ( (( مطلقين ) ) ) ويصير ( (( وهي ) ) ) حكم ( (( طريقة ) ) ) المسجد للثاني فقط وعنه ( (( اثنتا ) ) ) لا يباع ( (( طريقة ) ) ) مسجد ( (( ثنتان ) ) ) فتنقل آلته لمسجد آخر ( (( سبيل ) ) )
أختاره ( (( الخيرات ) ) ) أبو ( (( وعشر ) ) ) محمد الجوزي ( (( غيرها ) ) ) وعنه ولا ( (( أطلت ) ) ) يباع غيره واختاره ( (( لحاجة ) ) ) الشريف ( (( الناس ) ) ) وأبو ( (( إليها ) ) ) الخطاب ( (( وتقديم ) ) ) لَكِنَّ ينقل إليه ( (( خلافه ) ) ) نَقَلَ جَعْفَرٌ فِيمَنْ جَعَلَ خَانًا في السَّبِيلِ وبني بِجَنْبِهِ مَسْجِدًا فَضَاقَ أَيُزَادُ منه في الْمَسْجِدِ قال لَا قِيلَ فإنه تُرِكَ ليس يَنْزِلُ فيه قد عُطِّلَ
قال يُتْرَكُ على ما صِيرَ له وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهُ مع إمْكَانِ عِمَارَتِهِ دُونَ الْأُولَى بِحَسَبِ النَّمَاءِ قَالَهُ في الْفُنُونِ وأن جَمَاعَةً أَفْتَوْا بِخِلَافِهِ وَغَلَّطَهُمْ وَلَهُ بَيْعُ بَعْضِهَا وَصَرْفُهَا في عِمَارَتِهِ نَصَّ عليه
وَمَنْ وَقَفَ على ثَغْرٍ فاختل ( (( فاحتل ) ) ) صُرِفَ في ثَغْرٍ مِثْلِهِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَنَقَلَ حَرْبٌ فِيمَنْ وَقَفَ على قَنْطَرَةٍ فَانْحَرَفَ الْمَاءُ يُرْصَدُ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ وفي رَفْعِ مَسْجِدٍ أَرَادَ أَكْثَرُ أَهْلِهِ رَفْعَهُ وَجَعْلَ تَحْتَ سُفْلِهِ سِقَايَةً وَحَانُوتًا وَجْهَانِ وَجَوَازُهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِ ( م 15 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) العاشر يليه الناظر الخاص إن كان فإن لم يكن فهل يليه الحاكم أو الموقوف عليه إن قلنا يملكه على وجهين مطلقين وهي طريقة صاحب الفائق فهذه اثنتا عشرة طريقة فيما هو على سبيل الخيرات وعشر في غيرها وإما أطلت في ذلك لحاجة الناس إليها وتقديم المصنف شيئا وإن كان قويا لكن المذهب خلافه والله أعلم
مَسْأَلَةُ 15 قَوْلُهُ وفي رَفْعِ مَسْجِدٍ أَرَادَ أَكْثَرُ أَهْلِهِ رَفْعَهُ وَجَعْلَ سُفْلِهِ سِقَايَةً وَحَانُوتًا وَجْهَانِ وَجَوَازُهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِ انْتَهَى
أَحَدُهُمَا يَجُوزُ فِعْلُ ذلك وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيّ في الْجِهَادِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ فقال فَإِنْ أَرَادَ أَهْلُ مَسْجِدٍ رَفْعَهُ عن الْأَرْضِ وَجَعْلَ سُفْلِهِ سِقَايَةً وَحَوَانِيتَ رُوعِيَ أَكْثَرُهُمْ نَصَّ عليه انْتَهَى قال ابن نَصْرِ اللَّهِ في حَوَاشِيهِ وهو الصَّوَابُ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَجُوزُ فِعْلُ ذلك اخْتَارَهُ ابن حَامِدٍ وَأَوَّلُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَقِيلَ نَصَّ أَحْمَدُ في مَسْجِدٍ أَرَادَ أَهْلُهُ إنْشَاءَ كَذَلِكَ وهو أَوْلَى انْتَهَى
فَاخْتَارَ تَأْوِيلَ كَلَامِ الأمام أَحْمَدَ وَرَدَّ بَعْضُ مُحَقِّقِي الْأَصْحَابِ هذا التَّأْوِيلَ من وُجُوهٍ