فهرس الكتاب

الصفحة 1883 من 2988

كجهته واقتصر في المغني على ظاهر الخرقي أو نفع غيره ونقل أبو داود في (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

أَحَدُهُمَا يَلِيهِ الْحَاكِمُ قَوْلًا وَاحِدًا وهو قَوْلُ الْأَكْثَرِ

وَالثَّانِي يَلِيهِ النَّاظِرُ الْخَاصُّ وَهِيَ طَرِيقَتُهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى في كِتَابِ الْبَيْعِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ وَإِنْ كان على غَيْرِ سَبِيلِ الْخَيْرَاتِ فَفِيهِ طُرُقٌ

أحدهما يَلِيهِ النَّاظِرُ قَوْلًا وَاحِدًا وَهِيَ طَرِيقَةُ الْمَجْدِ في مُحَرَّرِهِ وَالزَّرْكَشِيُّ وَعَزَاهُ الى نَصِّ أَحْمَدَ وَاخْتِيَارِ الْأَصْحَابِ

الثَّانِي يَلِيهِ الْمَوْقُوفُ عليه قَوْلًا وَاحِدًا وهو ظَاهِرُ ما قَطَعَ بِهِ في الْهِدَايَةِ والصول ( (( والفصول ) ) ) وَعُقُودِ ابْنِ الْبَنَّاءِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ولمستوعب وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ

الثَّالِثُ يَلِيهِ الْحَاكِمُ قَوْلًا وَاحِدًا وَهِيَ طَرِيقَةُ الْحَلْوَانِيِّ في التَّبْصِرَةِ

الرَّابِعُ يَلِيهِ النَّاظِرُ الْخَاصُّ ان كان فَإِنْ لم يَكُنْ فَالْحَاكِمُ قَوْلًا وَاحِدًا وَهِيَ طَرِيقَتُهُ في التَّلْخِيصِ

الْخَامِسُ هل يَلِيهِ الْخَاصُّ وهو الْمُقَدَّمُ أو الْمَوْقُوفُ عليه فيه وَجْهَانِ وَهِيَ طَرِيقَةُ النَّاظِمِ

السَّادِسُ هل يَلِيهِ الْمَوْقُوفُ عليه وهو الْمُقَدَّمُ أو إنْ كان قُلْنَا يَمْلِكُهُ وهو الْمُخْتَارُ أو النَّاظِرُ على ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ وهي طَرِيقَةُ الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى

السَّابِعُ هل يَلِيهِ الْمَوْقُوفُ عليه وهو الْمُقَدَّمُ أو النَّاظِرُ فيه وَجْهَانِ وَهِيَ طَرِيقَتُهُ في الْحَاوِي الصَّغِيرِ

الثَّامِنُ طَرِيقَتُهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَهِيَ هل يَلِيهِ النَّاظِرُ الْخَاصُّ إنْ كان وهو الْمُقَدَّمُ أو الْحَاكِمُ حَكَاهُ في كِتَابِ الْوَقْفِ فيه قَوْلَانِ فَإِنْ لم يَكُنْ نَاظِرٌ خَاصٌّ فَهَلْ يَلِيهِ الْحَاكِمُ وهو الْمُقَدَّمُ في كِتَابِ الْبَيْعِ وَذَكَرَهُ نَصَّ أَحْمَدَ أو الْمَوْقُوفُ عليه وهو الْمُقَدَّمُ في كِتَابِ الْوَقْفِ وإن قُلْنَا يَمْلِكُهُ وأختاره فيه ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ

التَّاسِعُ هل يَلِيهِ الْحَاكِمُ مُطْلَقًا وهو الْمُقَدَّمُ أو الْمَوْقُوفُ عليه فيه وَجْهَانِ وَهِيَ طَرِيقَةُ المصن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت