فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَتَحْرِيمِ إقَامَةِ حَدٍّ بِهِ وَجْهَانِ وَكَرِهَهُ أَحْمَدُ ( م 20 )
وَاِتِّخَاذِهِ طَرِيقًا وَوَضْعِ النَّعْشِ فيه لَا النَّسْخِ وأومئ ( (( وأومأ ) ) ) إذَا لم يَتَكَسَّبْ بِهِ وَقَالَهُ بَعْضُهُمْ وَيُتَوَجَّهُ مِثْلُهُ تَعْلِيمُ الْكِتَابَةِ بِلَا ضَرَرٍ له وفي النَّوَادِرِ لايجوز
وَأَفْتَى في الْفُنُونِ بِإِخْرَاجِهِمْ وَاسْتَثْنَى فَقِيهًا يَدْرِي ما يُصَانُ عنه فَقِيرًا قال وقد قال النبي عليه السَّلَامُ لَا يَبْقَى في الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إلَّا سُدَّتْ الا خَوْخَةُ ابى بَكْرٍ وانما خَصَّهُ لِسَابِقَتِهِ وَتَقَدَّمَ هذا الْمَعْنَى وَقَالَتْ عَائِشَةُ أَسْلَمَتْ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ لِبَعْضِ الْعَرَبِ وكان لها حِفْشٌ في الْمَسْجِدِ أَيْ بَيْتٌ صَغِيرٌ وَكَانَتْ تَأْتِينَا فَتَحَدَّثُ عِنْدَنَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
نَقَلَ حَنْبَلٌ لَا احب ان يُضْرَبَ فيه أَحَدٌ وَلَا يُقَامَ فيه حَدٌّ لَعَلَّهُ يَكُونُ منه شئ وَمَنَعَ شَيْخُنَا اتِّخَاذَهُ طَرِيقًا قال وَالِاتِّخَاذُ وَالِاسْتِئْجَارُ كَبَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَقُعُودِ صَانِعٍ وَفَاعِلٍ فيه لِمَنْ يكثر ( (( يكتريه ) ) ) به ( (( كبضاعة ) ) ) وكبضاعة لِمُشْتَرٍ لَا يَجُوزُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) + الْمَسَاجِدُ العمل ( (( لذكر ) ) ) والصنائع كالخياطة ( (( والصلاة ) ) ) والخرز ( (( وسأله ) ) ) والحلج والنجارة ( (( طالب ) ) ) وما شاكل ( (( المسجد ) ) ) ذلك إذَا كثر ولا يكره إذا قل كرقع ( (( ضرورة ) ) ) ثوبه ( (( يضطر ) ) ) وخصف ( (( إليه ) ) ) نعله ( (( مثل ) ) ) انتهى ( (( المطر ) ) ) قلت ( (( نعم ) ) ) هو أعدل الأقوال والله أعلم
مَسْأَلَةُ 20 قَوْلُهُ وفي تَحْرِيمِ إقَامَةِ حَدٍّ فيه وَجْهَانِ وَكَرِهَهُ أَحْمَدُ انْتَهَى
نَقَلَ حَنْبَلٌ لَا أُحِبُّ ان يُضْرَبَ فيه الْحَدُّ وَلَا يُقَامَ حَدٌّ لَعَلَّهُ يَكُونُ منه شئ انْتَهَى
قال ابن تَمِيمٍ قُبَيْلَ صَلَاةِ الْمَرِيضِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَامَ في الْمَسْجِدِ حَدٌّ وقال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى في بَابِ مَوَاضِعِ الصَّلَاةِ وَيُسَنُّ أَنْ يُصَانَ عن إقَامَةِ حَدٍّ فيه وَكَذَا قال في الصُّغْرَى وقال في الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَيُجَنَّبُ الْمَسْجِدُ إقَامَةَ الْحُدُودِ وَكَذَا قال قي الْمُسْتَوْعِبِ وقال في الْمُقْنِعِ في كِتَابِ الْحُدُودِ وَلَا تُقَامُ الْحُدُودُ في الْمَسَاجِدِ وَكَذَا قال في الْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِمْ وَذَكَرَ ابن عَقِيلٍ في الْفُصُولِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ إقَامَةُ الْحُدُودِ في الْمَسَاجِدِ وقد قال في رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ في الْمَسَاجِدِ انْتَهَى
قُلْت الصَّوَابُ التَّحْرِيمُ لِلنَّهْيِ عن ذلك وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَهَذِهِ عِشْرُونَ مَسْأَلَةً في هذا الْبَابِ