فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال عبد الله سألت أبي عن الرجل يخيط في المسجد قال لا ينبغي له أن يتخذ المسجد معاشا ولا مقيلا ولا مبيتا وإنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة وسأله أبو طالب عن المسجد يكون في طريق قريب منه أمر فيه قال لا يتخذ طريقا مثل أهل الكوفة يمرون فيه قلت فإن كان يوم مطر يمر فيه قال إذا كان ضرورة يضطر إليه مثل المطر نعم وَيُكْرَهُ فيه كَثْرَةُ حديث لَاغٍ ( و ) وَدُنْيَا وَنَقَلَ حَنْبَلٌ مَسْجِدُهُ عليه السَّلَامُ خَاصَّةً لَا يُنْشَدُ فيه شِعْرٌ وَلَا يُمَرُّ فيه بِلَحْمٍ كَرَامَةً لِلنَّبِيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم وَلَا أَرَى لِرَجُلٍ إذَا دخل الْمَسْجِدَ الا أَنْ يُلْزِمَ نَفْسَهُ الذِّكْرَ وَالتَّسْبِيحَ فإن الْمَسَاجِدَ إنَّمَا بُنِيَتْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَيُكْرَهُ رَفْعُ صَوْتٍ ( و ) بِغَيْرِ عِلْمٍ وَنَحْوِهِ ( م )
وَلَوْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ ( ه ) وَنَوْمُ غَيْرِ مُعْتَكِفٍ وَنَصُّهُ وما لَا يُسْتَدَامُ كَمَرِيضٍ وَضَيْفٍ وَمُجْتَازٍ وَعَنْهُ مَنْعُ مُسْتَدَامٍ وَعَنْهُ يَجُوزُ ( وش ) وَعَنْهُ يُكْرَهُ مَقِيلًا وَمَبِيتًا وَمَنَعَهُمَا شَيْخُنَا لِغَنِيٍّ وفي الْمَبْسُوطِ لِلْحَنَفِيَّةِ يكرة الا المعتكف ( (( لمعتكف ) ) ) وفي الْمُحِيطِ لِلْحَاجَةِ إلي حِفْظِ مَتَاعِ الْمَسْجِدِ وَيُبَاحُ أَنْ يُغْلَقَ أبدانه ( (( أبوابه ) ) ) لِئَلَّا يَدْخُلَهُ من ي إلَيْهِ نَصَّ عليه
وهو من أُغْلِقَ الْبَابُ فَهُوَ مُغْلَقٌ وَغُلِقَ فَهُوَ مَغْلُوقٌ لُغَةٌ رَدِيئَةٌ وَكَرِهَهُ الْحَنَفِيَّةُ وأختار مَشَايِخُهُمْ كَقَوْلِنَا وَنَصَّ أَحْمَدُ قال احمد يُخْرَجُ الْمُعَبِّرُ لَا الْقَصَّاصُ وقال يُعْجِبُنِي قَاصٌّ إذَا كان صَدُوقًا ما أَحْوَجَ الناس اليه وَنَقَلَ حَنْبَلٌ أَمَّا هَؤُلَاءِ الذي ( (( الذين ) ) ) أَحْدَثُوا من وَضْعِ الْأَخْبَارِ فَلَا أَرَاهُ وَلَوْ قُلْت إنَّهُ يَسْمَعُهُمْ الْجَاهِلُ فَلَعَلَّهُ يَنْتَفِعُ وَكَرِهَ مَنْعَهُمْ
وَنَقَلَ ابن هَانِئٍ ما أَنْفَعَهُمْ لِلْعَامَّةِ وَإِنْ كان عَامَّةُ حَدِيثِهِمْ كَذِبًا وقال إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ حدثني شُجَاعُ بن مَخْلَدٍ قال لَقِيَنِي بِشْرُ بن الْحَارِثِ وأنا أُرِيدُ مَجْلِسَ مَنْصُورِ ابن عَمَّارٍ فقال لي وَأَنْتَ أَيْضًا يا شُجَاعُ أرجع فَرَجَعَتْ قال إبْرَاهِيمُ لو كان في هذا خَيْرٌ لَسَبَقَ اليه الثَّوْرِيُّ وكيع ( (( ووكيع ) ) ) وَأَحْمَدُ وَبِشْرٌ
وفي الْغُنْيَةِ قبل صَلَاةِ الْجُمُعَةِ لَا يُسْتَحَبُّ لو حُضُورُ الْقَاصِّ لِأَنَّ الْقِصَصَ بِدْعَةٌ وكان أبن عُمَرَ وَغَيْرُهُ من الصَّحَابَةِ يُخْرِجُونَهُمْ من الْجَامِعِ الا أَنْ يَكُونَ من أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ والقين ( (( واليقين ) ) ) فَحُضُورُ مجلسة أَفْضَلُ من صَلَاتِهِ