رأس ماله وإلا لم يسقط بموته ونصه يسقط كحبسه به فلا يثبت كحياته ويطلبه بنفقته وفي الرعاية وعين في يده نقل ابن ( (( العين ) ) ) الحكم ( (( بطريق ) ) ) ما حازه لا يأخذه حيا ( (( فيحتمل ) ) ) ولا ميتا ( (( تكون ) ) ) وإن كان ( (( الرواية ) ) ) بعينه إذا حازه ( (( بعدم ) ) ) لنفسه ( (( الثبوت ) ) ) وَنَقَلَ أبو دَاوُد فِيمَنْ أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ مَالًا لِيُسَوِّيَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ اقْتَرَضَهُ ثُمَّ مَاتَ قال ما وَجَدُوهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ ما لهم عليه وما اسْتَهْلَكَهُ فَلَا يَكُونُ لِلْوَلَدِ على أَبِيهِمْ دَيْنٌ وكان قال قبل ذلك يَسْقُطُ عن الْمَيِّتِ دَيْنُ وَلَدِهِ وَالْأُمُّ كَأَبٍ في تَسْوِيَةٍ فَقَطْ نَصَّ عليه وفي الْإِفْصَاحِ وَالْوَاضِحِ وَغَيْرِهِمَا وَرُجُوعٍ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ قَالَهُ في الْمُوجَزِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي يَعْقُوبُ وَالشَّيْخُ وَقِيلَ وَتَمْلِكُ وَنُصُوصُهُ لَا تَتَمَلَّكُ وَلَا تَتَصَدَّقُ قال وَهِيَ أَحَقُّ بِالْبِرِّ منه وَيُتَوَجَّهُ رِوَايَةً مُخَرَّجَةً وَمِنْ رِوَايَةِ ثُبُوتٍ وِلَايَةٌ لِجَدٍّ وَإِجْبَارُهُ أَنْ يَكُونَ كَأَبٍ في كل شَيْءٍ ما لم يُخَالِفْ غ ( (( ع ) ) ) كالمر ( (( كالعمريتين ) ) ) بين وَهَدِيَّةٌ كَهِبَةٍ وَكَذَا صَدَقَةٌ وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ وَحَنْبَلٌ لَا رُجُوعَ وفي عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِمَا لَا يُعْتَبَرُ في الْهَدِيَّةِ قَبُولٌ لِلْعُرْفِ بِخِلَافِ الْهِبَةِ وَوِعَاءُ هَدِيَّةٍ كَهِيَ مع عُرْفٍ وَمَنْ أَهْدَى لِيُهْدَى إلَيْهِ أَكْثَرُ فَنَقَلَ صَالِحٌ أَنَّ أَبَاهُ ذَكَرَ قَوْلَ الضَّحَّاكِ لَا بَأْسَ بِهِ لِغَيْرِ النبي عليه السَّلَامُ
وَنَقَلَ أبو الْحَارِثِ فِيمَنْ سَأَلَ الْحَاجَةَ فَسَعَى معه فيها فيهدى له قال إنْ كان شَيْءٌ من الْبِرِّ وَطَلَبَ الثَّوَابَ كَرِهْته له وَنَقَلَ صَالِحٌ فِيمَنْ رَدَّ الْوَدِيعَةَ فيهدى له إنْ عَلِمَ أَنَّهُ لِأَدَاءِ أَمَانَتِهِ لم يُقْبَلْ إلَّا أَنْ يُكَافِئَهُ وَنَقَلَ يَعْقُوبُ لَا يَنْبَغِي لِلْخَاطِبِ إذَا خَطَبَ لِقَوْمٍ أَنْ يَقْبَلَ لهم هَدِيَّةً فَهَاتَانِ رِوَايَتَانِ وَاخْتَارَ شَيْخُنَا التَّحْرِيمَ قال وهو الْمَنْقُولُ عن السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ الْأَكَابِرِ قال وَرَخَّصَ فيه بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ جَعَلَهُ من بَابِ الْجَعَالَةِ
وقال أبو دَاوُد بَابُ الْهَدِيَّةِ لِلْحَاجَةِ ثُمَّ روى من رِوَايَةِ الْقَاسِمِ وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ عن أبي أمامه مَرْفُوعًا من شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً فَأَهْدَى له هَدِيَّةً فَقَدْ أتى بَابًا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) قلت إذا كان في الدين ففي العين بطريق أولى وأحرى قال في الكافي قاله بعضه أصحابنا وهذا إذا صار إلى الأب بغير تمليك ولا عقد معاوضة فأما إن صار إليه بنوع من ذلك فليس له الأخذ قولا واحدا والله أعلم
والرواية الثانية ليس له أخذه وهو ظاهر ما قدمه في الكافي فيحتمل أن تكون هذه الرواية على القول بعدم الثبوت وهو بعيد فهذه خمس عشرة مسألة