فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لا من معتقل لسانه بإشارة مفهوم نص عليه كقادر ويتوجه فيه وجه وقيل بلى كأخرس وكذا إقراره ونصه يصح بخطه الثابت بإقرار ورثة أو بينة وعكسه ختمها والإشهاد عليها فيخرج فيها رويتان وَنَقَلَ أبو دَاوُد فِيمَنْ كَتَبَ وَصِيَّتَهُ وَأَشْهَدَ عليها وَمَعَهُ أخوه فقال وَصِيَّتِي على مِثْلِ وَصِيَّتِك ليس ذَا بِشَيْءٍ وَنَقَلَ أَيْضًا ما أَدْرِي ثُمَّ قال لِلسَّائِلِ من وَرِثَهُ قال أنا قال فَأَنْفِذْهَا
وَتَتَوَجَّهُ الصِّحَّةُ مع عِلْمِهِ ما فيها وَإِلَّا فَالرِّوَايَتَانِ وَتَصِحُّ مِمَّنْ لَا وَارِثَ له وَقِيلَ وَمَعَ ذِي رَحِمٍ بِمَالِهِ وَعَنْهُ بِثُلُثِهِ فَعَلَى الْأَوْلَى لو وَرِثَهُ زَوْجٌ أو زَوْجَةٌ ور ( (( ورد ) ) ) بَطَلَتْ بِقَدْرِ فَرْضِهِ من ثُلُثَيْهِ فَيَأْخُذُ الْوَصِيُّ الثُّلُثَ ثُمَّ ذُو الْفَرْضِ من ثُلُثَيْهِ ثُمَّ يُتَمِّمُ الْوَصِيَّةَ مِنْهُمَا وَقِيلَ لَا يُتَمِّمُ كَوَارِثٍ بِفَرْضٍ وَرَدَّ وَعَلَيْهَا بَيْتُ الْمَالِ جِهَةُ مَصْلَحَةٍ لَا وَارِثَ وَلَوْ وَصَّى أَحَدُهُمَا الآخر ( (( لآخر ) ) ) فَلَهُ على الْأُولَى كُلُّهُ إرْثًا وَوَصِيَّةً وَقِيلَ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ وَعَلَى الثَّانِيَةِ ثُلُثُهُ وَصِيَّةً ثُمَّ فَرْضُهُ وَالْبَقِيَّةُ لِبَيْتِ الْمَالِ
وَتُسْتَحَبُّ مع غنانه ( (( غناه ) ) ) عُرْفًا وقال الشَّيْخُ مع فَضْلِهِ عن غِنَى وَرَثَتِهِ بِخُمُسِهِ وَقِيلَ بِثُلُثِهِ وفي الْإِفْصَاحِ يُسْتَحَبُّ بِدُونِهِ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ بخمسة لِمُتَوَسِّطٍ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ أَنَّهُ من مَلَكَ فَوْقَ أَلْفٍ إلَى ثُلُثِهِ وَنَقَلَ أبو طَالِبٍ إنْ لم يَكُنْ لهم مَالٌ كَثِيرٌ أَلْفَانِ أو ثَلَاثَةٌ أَوْصَى بِالْخُمُسِ ولم يُضَيِّقْ على وَرَثَتِهِ وَإِنْ كان مَالٌ كَثِيرٌ فَبِالرُّبُعِ أو الثُّلُثِ وَنَقَلَ ابن مَنْصُورٍ دُونَ أَلْفٍ فَقِيرٌ لَا يُوصِي بِشَيْءٍ
قال أَصْحَابُنَا فَقِيرٌ وَيُكْرَهُ لِفَقِيرٍ قال جَمَاعَةٌ وَارِثُهُ مُحْتَاجٌ قال في التَّبْصِرَةِ رَوَاهُ ابن مَنْصُورٍ وَأَطْلَقَ في الْغُنْيَةِ اسْتِحْبَابَ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ لِقَرِيبٍ فَقِيرٍ لَا يَرِثُ فَإِنْ كان غَنِيًّا فَلِمِسْكِينٍ وَعَالِمٍ وَدَيِّنٍ قَطَعَهُ عن السَّبَبِ الْقَدَرُ وَضَيَّقَ الْوَرَعُ عليهم الْحَرَكَةَ فيه وَانْقَلَبَ السَّبَبُ عِنْدَهُمْ فَتَرَكُوهُ وَوَثِقُوا بِالْحَقِّ وَاشْتَاقَتْ أَقْسَامُهُمْ إلَيْهِ بِلَا تَبِعَةٍ وَلَا عُقُوبَةٍ طُوبَى لِمَنْ أَنَالَهُمْ أو خَدَمَهُمْ أو أَمَّنَ على دُعَائِهِمْ أو أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِيهِمْ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ
فَهَلْ يُدْخَلُ على الْمَلِكِ إلَّا بِخَاصَّتِهِ وَكَذَا قَيَّدَ في الْمُغْنِي اسْتِحْبَابَهَا لِقَرِيبٍ بِفَقْرِهِ مع أَنَّ دَلِيلَهُ يَعُمُّ وَعَنْهُ تَجِبُ لِقَرِيبٍ لَا يَرِثُهُ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وفي التَّبْصِرَةِ عنه وَلِلْمَسَاكِينِ وَوُجُوهِ الْبِرِّ وَسَبَقَ قبل الْفَصْلِ الْآخِرِ في الْوَقْفِ ما يَتَعَلَّقُ بهذا