فهرس الكتاب

الصفحة 1909 من 2988

و لا يَجُوزُ لِوَارِثِهِ بِثُلُثِهِ وَلَا بِأَكْثَرَ منه لِغَيْرِهِ نَصَّ عليه

وفي التَّبْصِرَةِ يُكْرَهُ وَعَنْهُ في صِحَّتِهِ من كل مَالِهِ نَقَلَهُ حَنْبَلٌ وَيَصِحُّ على الْأَصَحِّ بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ لَهُمَا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي كَالرَّدِّ وَعَنْهُ وَقَبْلَهُ في مَرَضِهِ خَرَّجَهَا الْقَاضِي أبو حَازِمٍ من إذْنِ الشَّفِيعِ في الشِّرَاءِ ذَكَرَهُ في النَّوَادِرِ وأختاره صَاحِبُ الرِّعَايَةِ وَشَيْخُنَا وَهِيَ تَنْفِيذٌ لِصِحَّتِهَا بِلَفْظِهَا وَبِقَوْلِهِ أَمْضَيْت فَلَا يَرْجِعُ مُجِيزُ وَالِدٍ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُوصِي وَيَلْزَمُ بِغَيْرِ قَبُولِهِ وَقَبْضِهِ وَلَوْ من سَفِيهٍ وَمُفْلِسٍ وَمَعَ كَوْنِهِ وفقا ( (( وقفا ) ) ) على مُجِيزِهِ وَمَعَ جَهَالَةِ الْمُجَازِ وَيُزَاحَمُ بِمُجَازٍ لِثُلُثِهِ لِلَّذِي لم يُجَاوِزْهُ لِقَصْدِهِ تَفْضِيلَهُ كجعله ( (( كجمله ) ) ) الزَّائِدِ لِثَالِثٍ وَكَوَصِيَّةٍ بِمِائَةٍ وَبِمِائَتَيْنِ وَثَلَاثِمِائَةٍ فَنِصْفٌ وَثُلُثٌ من خَمْسَةٍ لِرَبِّ النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْآخَرِ سَهْمَانِ نَقَلَهُ أبو الْحَارِثِ

أَجَازُوا أو رَدُّوا بِخِلَافِ وَصِيَّتِهِ بِمَالِهِ وَبِمِثْلِهِ لِوَاحِدٍ وَبِمَالِهِ لِآخَرَ إنْ سَلَّمَ لِعَدَمِ تَصَوُّرِ صِحَّةِ الزَّائِدِ وَالنِّصْفُ يَصِحُّ إنْ اجازوا وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ يُقَسَّمُ الْمَالُ مع الْإِجَازَةِ وَالثُّلُثُ مع الرَّدِّ ثُلُثَانِ وَثُلُثٌ وَيَأْتِي في عَمَلِ الْوَصَايَا وَعَنْهُ هِبَةٌ مبتداه وَأَطْلَقَهَا أبو الْفَرَجِ وَخَصَّهَا في الِانْتِصَارِ بِالْوَارِثِ فَيَنْعَكِسُ الْحُكْمُ وَلَا يُزَاحِمُ بِمُجَاوِزٍ لِبُطْلَانِهِ

وأجازته في مَرَضِهِ من راس الْمَالِ في أحتمال في الِانْتِصَارِ وقال غَيْرُهُ من ثُلُثِهِ كَمُحَابَاةِ صَحِيحٍ في بَيْعِ خِيَارٍ ثُمَّ مَرِضَ زَمَنَهُ وَأَذِنَ في قَبْضِ هِبَةٍ لَا خِدْمَتِهِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَالًا مَتْرُوكًا وَمَنْ أَجَازَهَا بِجُزْءٍ مُشَاعٍ وقال ظَنَنْت قله الْمَالِ قُبِلَ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَحَلَفَ وَرَجَعَ بِزَائِدٍ على ظَنِّهِ وَقِيلَ لَا كما لو قال الْمُجَازُ عَيْنًا أو مَبْلَغًا مُقَدَّرًا وَظَنَّ بَقِيَّةَ الْمَالِ كَثِيرًا وَفِيهِ وَجْهٌ قال شَيْخُنَا وَإِنْ قال ظَنَنْت قِيمَتَهُ أَلْفًا فَبَانَ أَكْثَرَ قُبِلَ وَلَيْسَ نَقْصًا لِلْحُكْمِ بِصِحَّةِ الْإِجَازَةِ ببينه أو إقْرَارٍ قال وَإِنْ أَجَازَ وقال أَرَدْت أَصْلَ الْوَصِيَّةِ قُبِلَ وَلَهُ الرُّجُوعُ في وَصِيَّتِهِ نَحْوُ فَسَخْت أو هو لِوَرَثَتِي أو ما أَوْصَيْت بِهِ لِزَيْدٍ فَلِعَمْرٍو نَصَّ عليه وَلَوْ أَوْصَى بِهِ لِعَمْرٍو ولم يَرْجِعْ فَبَيْنَهُمَا وَقِيلَ لِلثَّانِي وَنَقَلَ الاثرم يُؤْخَذُ بِآخِرِ الْوَصِيَّةِ

وفي التبصره لِلْأَوَّلِ وَأَيُّهُمَا مَاتَ فَهُوَ لِلْآخَرِ وَإِنْ وَصَّى بِثُلُثِهِ ثُمَّ بِثُلُثِهِ لِآخَرَ فَمُتَغَايِرَانِ وفي الرَّدِّ يُقَسَّمُ الثُّلُثُ بَيْنهمَا وَلَوْ رَهَنَهُ أو كَاتَبَهُ أو دَبَّرَهُ أو أَوْجَبَهُ في بَيْعٍ أو هِبَةٍ فلم يُقْبَلْ أو عَرَضَهُ لِبَيْعٍ أو رَهْنٍ أو وصي بِبَيْعِهِ أو هِبَتِهِ أو خَلَطَهُ بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت