لملك اليد الثابت له كخمر تخلل ولو مات من في يده خمر ورث عنه فلهذا يورث الكلب نظرا إلى اليد حسا وَتَصِحُّ بِمَجْهُولٍ كَعَبْدٍ وَشَاةٍ وَيُعْطَى ما يَقَعُ عليه اسْمُهُ لُغَةً وَقِيلَ عُرْفًا
وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ فَشَاةٌ عنده أُنْثَى كَبِيرَةٌ وَبَعِيرٌ وَثَوْرٌ عِنْدَهُ لِلذَّكَرِ وَجَزَمَ بِهِ في التَّبْصِرَةِ وفي الْخِلَافِ الشَّاةُ اسْمٌ لِجِنْسِ الْغَنَمِ ويتناول ( (( يتناول ) ) ) الصِّغَارَ وَالْكِبَارَ وقد قال أبو حَنِيفَةَ لو حَلَفَ لَا أَكَلْت لَحْمَ شَاةٍ فَأَكَلَ لَحْمَ جَدْيٍ حَنِثَ وقال أَيْضًا الشَّاةُ اسْمٌ لِلْأُنْثَى فَقِيلَ له بَلْ لِلْأُنْثَى وَالذَّكَرِ فقال هذا خِلَافُ اللُّغَةِ
وَالدَّابَّةُ خَيْلٌ وَبِغَالٌ وَحَمِيرٌ فَتَقَيَّدَ يَمِينُ من حَلَفَ لَا يَرْكَبُ دَابَّةً بها وفي التَّرْغِيبِ وَجْهٌ في وَصِيَّةٍ بِدَابَّةٍ يُعْتَبَرُ عُرْفُ الْبَلَدِ وَحِصَانٌ وَجَمَلٌ ذَكَرٌ وَنَاقَةٌ وَبَقَرَةٌ أُنْثَى وفي التَّمْهِيدِ في الْحَقِيقَةِ الْعُرْفِيَّةِ الدَّابَّةُ لِلْفَرَسِ عُرْفًا وَالْإِطْلَاقُ يَنْصَرِفُ إلَيْهِ وَقَالَهُ في الْفُنُونِ عن أُصُولِيٍّ يَعْنِي نَفْسَهُ قال لِنَوْعِ قُوَّةٍ في الدَّبِيبِ لِأَنَّهُ ذُو كَرٍّ وَفَرٍّ وَإِنْ قال من عَبِيدِي فَعَنْهُ يُعِينُهُ الْوَرَثَةُ وَعَنْهُ الْقُرْعَةُ ( م 2 )
وفي التَّبْصِرَةِ هُمَا في لَفْظٍ احْتَمَلَ مَعْنَيَيْنِ قال وَيُحْتَمَلُ حَمْلُهُ على ظَاهِرِهِمَا وَقَوْلُهُ أَعْتِقُوا عَبْدًا فمجزي ( (( فمجزئ ) ) ) عن كَفَّارَةٍ وَنَقَلَ صَالِحٌ بِثَمَنٍ وَسَطٍ وَأَحَدُ عَبِيدِي كَوَصِيَّةٍ وَقِيلَ مجزي ( (( مجزئ ) ) ) عن كَفَّارَةٍ وَنَقَلَ ابن مَنْصُورٍ الْقُرْعَةَ هُنَا وَجَزَمَ بِهِ ابن عقيل ( (( مقيل ) ) ) وَغَيْرُهُ وقال في الْمُسْتَوْعِبِ لِلْعَبِيدِ تَعْيِينُ عِتْقِ أَحَدِهِمْ فَإِنْ هَلَكُوا إلَّا وَاحِدًا تَعَيَّنَ وَصِيَّةً وَقِيلَ بِقُرْعَةٍ وَإِنْ لم يَمْلِكْهُ بَطَلَتْ وَقِيلَ يَشْتَرِي كَعَبْدٍ من (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) +
( مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ وَإِنْ قال من عَبِيدِي فَعَنْهُ بعينه ( (( يعينه ) ) ) الْوَرَثَةُ وَعَنْهُ الْقُرْعَةُ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُذْهَبِ
( أَحَدُهُمَا ) يُعْطِيهِ الْوَرَثَةُ ما شَاءُوا وهو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ نَصَّ عليه في رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وأبو الْخَطَّابِ وَالشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ في خِلَافَيْهِمَا وَالشِّيرَازِيُّ وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَغَيْرُهُمْ وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) يعطى واحد ( (( واحدا ) ) ) بِالْقُرْعَةِ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وابن أبي مُوسَى وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُمْ