فهرس الكتاب

الصفحة 1930 من 2988

مالي وكالمنصوص في أعطوه مائة ( (( يملكه ) ) ) من ( (( بطلت ) ) ) احد كيسي ( (( يشتري ) ) ) فلم يوجد فيهما شيء وَإِنْ مَلَكَهُ قبل مَوْتِهِ فَوَجْهَانِ ( م 3 )

وإن قتلوا بعد ( (( أوصى ) ) ) مَوْتِهِ غرم قاتله له ( (( الشرح ) ) ) قيمة واحد ( (( الحارثي ) ) ) بقرعة واختيار الورثة وَإِنْ وَصَّى بِكَلْبٍ أو طَبْلٍ فَلَهُ الْمُبَاحُ وَإِلَّا لم يَصِحَّ وَلَوْ وَصَّى له بِقَوْسٍ وَلَهُ أَقْوَاسٌ وَلَا قَرِينَةَ فَلَهُ قَوْسٌ نُشَّابٌ وَقِيلَ وَوَتَرُهَا جَزَمَ بِهِ في التَّرْغِيبِ وَقِيلَ كَأَحَدِ عَبِيدِهِ وَقِيلَ غَيْرُ قَوْسِ بُنْدُقٍ وَقِيلَ ما يُرْمَى بِهِ عَادَةً

وَلَوْ وَصَّى من لَا حَجَّ عليه أَنْ يَحُجَّ عنه بِأَلْفٍ صَرَفَ من ثُلُثِهِ [ مؤونة ( (( مئونة ) ) ) ] حَجَّةٍ بَعْدَ أدري ( (( أخرى ) ) ) رَاكِبًا أو رَاجِلًا نَصَّ عليه حتى يُنَفِّذَ وَعَنْهُ مؤونة ( (( مئونة ) ) ) حَجَّةٍ وَبَقِيَّتُهُ إرْثٌ وَنَقَلَ ابن إبْرَاهِيمَ بَعْدَ حَجِّهِ لِلْحَجِّ أو سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ لم يَكْفِ الْأَلْفُ أو الْبَقِيَّةُ فَمِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ وَعَنْهُ يُعَانُ بِهِ في حَجَّةٍ وَعَنْهُ يُخَيَّرُ وَإِنْ قال حَجَّةٌ بِأَلْفٍ فَكُلُّهُ لِمَنْ يَحُجُّ عَيَّنَهُ أولا وَقِيلَ الْبَقِيَّةُ إرْثٌ

جَزَمَ بِهِ في التَّبْصِرَةِ وَإِنْ أبي الْمُعَيَّنُ الْحَجَّ فَقِيلَ يَبْطُلُ وَقِيلَ في حَقِّهِ ( م 4 ) كَقَوْلِهِ بِيعُوا عَبْدِي لِفُلَانٍ وَتَصَدَّقُوا بِثَمَنِهِ فلم يُقْبَلْ وَكَمَا لو لم يَقْدِرْ الموصي له بِفَرَسٍ في السَّبِيلِ على الْخُرُوجِ نَقَلَهُ أبو طَالِبٍ وَيَحُجُّ غَيْرُهُ بِأَقَلِّ ما يُمْكِنُ نَفَقَةً أو أُجْرَةً وَالْبَقِيَّةُ لِلْوَرَثَةِ كَالْفَرْضِ وَكَقَوْلِهِ حُجُّوا عَنِّي وَلَهُ تَأْخِيرُهُ لِعُذْرٍ [ وَ ] لو (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) +

( مسألة 3 ) قوله وإن لم يملكه ( (( يستحق ) ) ) بطلت وقيل ( (( عين ) ) ) يشتري ( (( زائدا ) ) ) وإن ملكه ( (( النفقة ) ) ) قبل موته ( (( بمثابة ) ) ) فوجهان ( (( جعالة ) ) ) انتهى

يعنى إذا أوصى له بعبد ولم يملكه ثم ملكه قبل موته وأطلقهما في الشرح وشرح الحارثي والفائق

( أحدهما ) يصح وهو الصحيح جزم به في الحاوي ( (( الحج ) ) ) الصغير وقدمه الرعايتين

( والوجه الثاني ) لا يصح كمن وصى لعمرو بعبد ثم ملكه

( مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ وَإِنْ أبي الْمُعَيَّنُ الْحَجَّ فَقِيلَ تَبْطُلُ وَقِيلَ في حَقِّهِ انْتَهَى

( أَحَدُهُمَا ) تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ من أَصْلِهَا وهو احْتِمَالٌ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ وهو ظَاهِرُ ما جَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ في إحْدَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت