فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قاله ( (( نسختيه ) ) ) من عليه حج صرفت الألف كما سبق
وحسب من الثلث الفاضل عن نَفَقَةٍ المثل أو أُجْرَةٍ مثله ( (( والبقية ) ) ) للفرض ( (( للورثة ) ) ) وفي الفصول ( (( بعض ) ) ) من ( (( نسخ ) ) ) وصى ( (( المقنع ) ) ) أن يحج ( (( بقية ) ) ) عنه ( (( الألف ) ) ) بكذا ( (( لذي ) ) ) لم يستحق ( (( يكن ) ) ) ما ( (( الموصي ) ) ) عَيَّنَ زائدا ( (( المعين ) ) ) على ( (( يقام ) ) ) النفقة ( (( بنفقة ) ) ) لأنه ( (( المثل ) ) ) بمثابة ( (( والبقية ) ) ) جعالة ( (( للورثة ) ) ) واختاره ( (( قولا ) ) ) ولا ( (( واحدا ) ) ) يجوز في ( (( صرح ) ) ) الحج ( (( بذلك ) ) ) وَمَنْ أَوْصَى أَنْ يَحُجَّ عنه بِالنَّفَقَةِ صَحَّ وَاخْتَارَ أبو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ إنْ وَصَّى بِأَلْفٍ يَحُجُّ بها صَرَفَ في كل حَجَّةٍ قَدْرَ نَفَقَتِهِ حتى يُنَفِّذَ وَلَوْ قال حُجُّوا عَنِّي بِأَلْفٍ فما فَضَلَ لِلْوَرَثَةِ وَلَوْ قال يَحُجُّ عَنِّي زَيْدٌ بِأَلْفٍ فما فَضَلَ وَصِيَّةً له أن حَجَّ وَلَا يُعْطِي إلَى أَيَّامِ الْحَجِّ قَالَهُ أَحْمَدُ نَقَلَ أبو طَالِبٍ اشْتَرَى بِهِ مَتَاعًا يَتَّجِرُ بِهِ قال لَا يَجُوزُ وقد خَالَفَ لم يَقُلْ اتَّجَرَ بِهِ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَحُجَّ وصى بِإِخْرَاجِهَا نَصَّ عليه
قال لِأَنَّهُ مُنَفِّذٌ كَقَوْلِهِ تَصَدَّقَ عَنِّي بِهِ لَا يَأْخُذُ منه وَكَمَا لَا يَحُجُّ على دَابَّةٍ مُوصَى بها في السَّبِيلِ وَلَا يَحُجُّ وَارِثٌ نَصَّ عليه وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ بَلَى إنْ عَيَّنَهُ ما لم يَزِدْ على نَفَقَتِهِ وفي الْفُصُولِ إنْ لم يُعَيِّنْهُ جَازَ وَقِيلَ له في رِوَايَةِ أبي دَاوُد وَصَّى أَنْ يَحُجَّ عنه قال لَا لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ وَلَوْ وَصَّى بِحِجَجٍ نَفْلًا فَفِي صِحَّةِ صَرْفِهَا في عَامٍ وَجْهَانِ ( م 5 )
وَلَوْ وَصَّى بِدَفْنِ كُتُبِ الْعِلْمِ لم تُدْفَنْ قَالَهُ أَحْمَدُ وقال ما يُعْجِبُنِي وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ لَا بَأْسَ وَنَقَلَ غَيْرُهُ تُحْسَبُ من ثُلُثِهِ وَعَنْهُ الْوَقْفُ قال الْخَلَّالُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) نسختيه وجزم به في المحرر والمنور وصححه الحارثي
والوجه الثاني تبطل في حقه لا غير ويحج عنه بأقل ما يمكن من نفقة أو أجرة والبقية للورثة وهذا هو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وفي بعض نسخ المقنعة لم يعطه وبطلت الوصية في حقه وبه قطع في الكافي والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والنظم والوجيز وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى والفائق والمغني والشرح ونصراه وذكر في النظم قولا إن بقية الألف للذي حج
تنبيه محل الخلاف إذا كان الموصي قد حج حجة الإسلام أما إذا لم يكن الموصي قد حج حجة الإسلام فإن عين المعين يقام بنفقة المثل والبقية للورثة قولا واحدا وقد صرح بذلك المصنف بعد هذا والله أعلم