فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 2988

لَا عَدَدَ في بَدَنٍ وَعَنْهُ يَجِبُ إلَّا في خَارِجٍ من السَّبِيلِ وفي اعْتِبَارِ التُّرَابِ على الْأُولَى وَقِيلَ وَالثَّانِيَةُ رِوَايَتَانِ ( م 4 )

وَنَصُّهُ لَا في السَّبِيلِ وَتَطْهُرُ نَجَاسَةُ أَرْضٍ وَالْمَنْصُوصُ وَنَحْوُ صَخْرٍ وَأَجْرِنَةٍ وَحَمَّامٍ بِالْمُكَاثِرَةِ وَعَنْهُ إنْ انْفَصَلَ الْمَاءُ ( وه ) وَقِيلَ بِالْعَدَدِ من كَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ ( ش ) وَعَنْهُ وَمِنْ غَيْرِ الْبَوْلِ

وَالْمُنْفَصِلُ عن مَحَلٍّ طَاهِرٍ طَاهِرٌ على الْأَصَحِّ وَقِيلَ بِطَهَارَتِهِ عن مَحَلٍّ نَجِسٍ مع عَدَمِ تَغَيُّرِهِ لِأَنَّهُ وَارِدٌ

وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ كَلَامَ أَحْمَدَ يَحْتَمِلُ رِوَايَتَيْنِ فِيمَا أُزِيلَتْ بِهِ النَّجَاسَةُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ طَاهِرٌ لِأَنَّهُ قال إذَا غَسَلَ ثَوْبَهُ في إجَّانَةٍ طَهُرَ وقال الْمُنْفَصِلُ عن مَحَلٍّ نَجِسٍ من الْأَرْضِ طَاهِرٌ وقال يَغْسِلُ ما يُصِيبُهُ من مَاءِ الإستنجاء فَعَلَى هذا إنَّمَا حَكَمْنَا بِنَجَاسَتِهِ لِأَنَّهُ مَاءٌ قَلِيلٌ حَلَّتْهُ نَجَاسَةٌ وَالْمُسْتَعْمَلُ في رَفْعِ الْحَدَثِ لم يَحِلَّهُ غير الْعُضْوِ الذي لَاقَاهُ فلم يُحْكَمْ بِنَجَاسَتِهِ قال شَيْخُنَا هذا من الْقَاضِي يَقْتَضِي أَنَّ الْخِلَافَ في نَجَاسَةِ الْمُزَالِ بِهِ النَّجَاسَةُ مُطْلَقًا حَالَ اتِّصَالِهِ وَانْفِصَالِهِ قبل طَهَارَةِ الْمَحَلِّ عن أَحْمَدَ طَهَارَةُ مُنْفَصِلٍ عن أَرْضِ أَعْيَانٍ النَّجَاسَةُ فيه غَيْرُ مُشَاهَدَةٍ

وفي طَهَارَةِ الْمَحَلِّ مع نَجَاسَةِ الْمُنْفَصِلِ وَجْهَانِ جَزَمَ في الإنتصار بِنَجَاسَتِهِ وهو ظَاهِرُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة 4 قوله وباقي النجاسات سبعا وعنه ثلاثا في اعتبار التراب على الأولى وقيل الثانية روايتان انتهى أطلقهما في الهداية والفصول والمذهب والمستوعب والخلافية والمغني والهادي والكافي والمقنع والتلخيص والبلغة والمحرر ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين والنظم وشرح ابن عبيدان وابن منجا والفائق والزركشي وغيرهم إحداهما يشترط التراب واختاره الخرقي وجزم به في الإرشاد وابن البنا في عقوده والشيرازي في إيضاحه وهو ظاهر ما جزم به ابن رزين في نهايته وصححه في التصحيح قال الشارح وفي تعليلهم لعدم الإشتراط نظر وقدمه ابن رزين في شرحه والرواية الثانية لا يشترط وهو الصحيح وهو ظاهر كلام جماعة واختاره المجد في شرحه قال في مجمع البحرين لا يشترط التراب في أصح الوجهين قال الشيخ تقي الدين هذا المشهور وصححه في تصحيح المحرر قال في إدراك الغاية يشترط في وجه فظاهره أن المشهور عدم الإشتراط

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت