فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الْحَلْوَانِيِّ وَصَرَّحَ الْآمِدِيُّ بِطَهَارَتِهِ وَمَعْنَاهُ كَلَامِ الْقَاضِي ( م 5 ) وَيُعْتَبَرُ في الْأَصَحِّ
وَقِيلَ في غَيْرِ الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ الْعَصْرُ مع إمْكَانِهِ فِيمَا يَشْرَبُ نَجَاسَتَهُ أو دَقُّهُ أو ثقيله ( (( تثقيله ) ) ) ( وه ش ) وفي تَجْفِيفِهِ وَجْهَانِ ( م 6 )
وَإِنْ طَهُرَ مَاءٌ نَجِسٌ في إنَاءٍ لم يَطْهُرْ معه فإذا انْفَصَلَ فغسله وَقِيلَ يَطْهُرُ تَبَعًا كالمحتقر ( (( كالمحتفر ) ) ) من الْأَرْضِ
وَقِيلَ إنْ مَكَثَ بِقَدْرِ الْعَدَدِ وَكَذَا الثواب ( (( الثوب ) ) ) إذَا لم يُعْتَبَرْ عَصْرُهُ أو إنَاءٌ غُمِسَ في مَاءٍ كَثِيرٍ وَاعْتِبَارُ تَكْرَارِ غَسْلِهِ مَبْنِيٌّ على اعْتِبَارِ الْعَدَدِ وَلَا يَكْفِي تَحْرِيكُهُ وَخَضْخَضَتُهُ فيه وَقِيلَ بَلَى وفي الْمُغْنِي إنْ مَرَّ عليه أَجْزَاءً لم تُلَاقِهِ وَإِنْ كَاثَرَ ما فيه بماء ( (( نماء ) ) ) كَثِيرٌ لم يَطْهُرْ الْإِنَاءُ في الْمَنْصُوصِ بِدُونِ إزَالَتِهِ وَإِنْ وَضَعَ ثَوْبًا في إنَاءٍ ثُمَّ غَمَرَهُ بِمَاءٍ وَعَصَرَهُ فغسله يَبْنِي عليها وَيَطْهُرُ نَصَّ عليه ( وَ ) لِأَنَّهُ وَارِدٌ كَصَبِّهِ عليه في غَيْرِ إنَاءٍ وَعَنْهُ لَا يَطْهُرُ
لِأَنَّ ما يَنْفَصِلُ بِعَصْرِهِ لَا يُفَارِقُهُ عَقِبَهُ وَعَنْهُ بَلَى إنْ تَعَذَّرَ بِدُونِهِ وَإِنْ عَصَرَ الثَّوْبَ في (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 5 قوله وفي طهارة المحل مع نجاسة المنفصل وجهان قال المصنف جزم في الإنتصار بنجاسته وهو ظاهر كلام الحلواني وصرح الآمدي بطهارته ومعناه كلام القاضي انتهى قال ابن تميم وما انفصل عن محل النجاسة متغيرا بها فهو والمحل نجسان وإن استوفى العدد وقال الآمدي يحكم بطهارة المحل انتهى فقدم ما جزم به في الإنتصار وقال ابن عبيدان لما نصر أن الماء المنفصل بعد طهارة المحل طاهر ولنا أن المنفصل بعض المتصل فيجب أن يعطى حكمه في الطهارة والنجاسة كما لو أراق ماء من إناء ولا يلزم الغسالة المتغيرة بعد طهارة المحل لأنا لا نسلم تصور ذلك بل نقول ما دامت الغسالة متغيرة فالمحل لم يطهر انتهى وقاله في مجمع البحرين والظاهر أنهما تابعا المجد في شرحه
مسألة 6 وفي تجفيفه وجهان انتهى وأطلقهما في التلخيص ومختصر ابن تميم وابن عبيدان والفائق وغيرهم
أحدهما لا يجزيء تجفيفه هو الصحيح صححه المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين وهو الصواب والوجه الثاني يجزيء قال في الرعايتين والحاويين وجفافه كعصره في أصح الوجهين