فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الْمَاءِ ولم يَرْفَعْهُ منه فَوَجْهَانِ ( م 7 )
وَيَطْهُرُ ما غَسَلَهُ منه ( وَ ) فَإِنْ أَرَادَ غَسْلَ بَقِيَّتِهِ غَسَلَ ما لَاقَاهُ وَلَا يَضُرُّ بَقَاءُ لَوْنٍ أو رِيحٍ أو هُمَا عَجْزًا ( وَ ) قال جَمَاعَةٌ أو يُشَقُّ وَذَكَرَ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ أو يَتَغَيَّرُ الْمَحَلُّ وَقِيلَ يَكْتَفِي بِالْعَدَدِ وَقِيلَ بَلَى كَطَعْمٍ في الْأَصَحِّ ( وَ ) فَعَلَى الْأَوَّلِ يَطْهُرُ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ يُعْفَى عنه وَقِيلَ في زَوَالِ لَوْنِهَا فَقَطْ وَجْهَانِ وقال في الْفُصُولِ إنْ ثَبَتَ أَنَّ أَصْبَاغَ الدِّيبَاجِ الرُّومِيِّ من دِمَاءِ الأدميين بَطَلَتْ الصَّلَاةُ في ذلك في حَقِّ من يُبَاحُ له لُبْسُهُ وَمُرَادُهُ لم يُغْسَلْ
لِأَنَّهُ قال إنْ صُبِغَ فِيمَا وَقَعَ فيه النَّجَاسَةُ لم يَجُزْ الصَّلَاةُ فيه حتى يُغْسَلَ وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّ بَقَاءُ اللَّوْنِ
لِأَنَّهُ عَرَضٌ كَالرَّائِحَةِ وَإِنْ لم تَزُلْ النَّجَاسَةُ إلَّا بِمِلْحٍ أو غَيْرِهِ مع الْمَاءِ لم يَجِبْ في ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ أَحْمَدَ
وَذَكَرَهُ ابن الزَّاغُونِيِّ في التُّرَابِ تَقْوِيَةً لِلْمَاءِ فَعَلَى هذا أَثَرُ الْمِدَادِ يُلَطَّخُ بِعَسَلِ قَصَبٍ ثُمَّ يُحَطُّ في الشَّمْسِ ثُمَّ يُغْسَلُ بِمَاءٍ وَصَابُونٍ وَيُلَطَّخُ أَثَرُ الْحِبْرِ بِخَرْدَلٍ مَصْحُونٍ مَعْجُونٍ بِمَاءٍ ثُمَّ يُغْسَلُ بِمَاءٍ وَصَابُونٍ وَأَثَرُ الْخَوْخِ بِلَبَنٍ حَامِضٍ وَكِشْكٍ حَامِضٍ أو يُنْقَعُ الْمَكَانُ بِمَاءِ بَصَلٍ ثُمَّ يُحَطُّ في الشَّمْسِ ثُمَّ يُغْسَلُ بِمَاءٍ وَصَابُونٍ وَأَثَرُ الزَّعْفَرَانِ يُلْقَى في قُرْطُمٍ مَدْقُوقٍ قد غَلَى على النَّارِ أو في تِبْنٍ مَغْلِيٍّ وَأَثَرُ الْقَطْرَانِ يلقي في لَبَنِ حَلِيبٍ مَغْلِيٍّ وَأَثَرُ الزِّفْتِ يُعْرَكُ بِالطَّحِينَةِ جَيِّدًا وَأَثَرُ الكبريت ( (( التوت ) ) ) الشَّامِيِّ ينخر ( (( ينحر ) ) ) التوت ( (( بالكبريت ) ) ) وَأَثَرُ الزَّيْتِ يُفَتَّرُ زَيْتُ طِيبٍ على النَّارِ ثُمَّ يسقي بِهِ الْمَكَانُ ثُمَّ يُلَطَّخُ الْمَكَانُ بِالصَّابُونِ ثُمَّ يُجَفَّفُ في الشَّمْسِ ثُمَّ يُغْسَلُ وَأَثَرُ الرُّمَّانِ يُعْرَكُ بِلَيْمُونٍ أَخْضَرَ مَشْوِيٍّ وَمَاءٍ وَأَثَرُ الدَّمِ يُذْبَحُ عليه فَرْخُ حَمَامٍ وَيُعْرَكُ بِدَمِهِ ثُمَّ يُغْسَلُ ذلك وَأَثَرُ الْجَوْزِ يُنْقَعُ في بَوْلِ حِمَارٍ ثُمَّ يُغْسَلُ بِمَاءٍ وَصَابُونٍ
وَيَجِبُ الْحَتُّ وَالْقَرْصُ قال في التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ إنْ لم يَتَضَرَّرْ الْمَحَلُّ بِهِمَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 7 قوله وإن عصر الثوب في الماء ولم يرفعه منه فوجهان انتهى وأطلقهما ابن تميم
إحداهما لا يطهر حتى يخرجه ثم يعيده قدمه ابن عبيدان في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين والظاهر أنهما تابعا المجد في شرحه وجزم به في الفصول والوجه الثاني يطهر قدمه في الرعاية الكبرى قلت وهو الصواب