فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَإِنْ شَكَّ هل النَّجَاسَةُ مِمَّا يُعْتَبَرُ له الْعَدَدُ تَوَجَّهَ وَجْهَانِ ( م 8 )
وَلَا تَطْهُرُ أَرْضٌ بِشَمْسٍ أو رِيحٍ أو جَفَافٍ اختار صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ بَلَى ( وه ) وَقِيلَ غيرها
وَنَصَّ عليه في حَبْلِ غَسِيلٍ وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا وقال وَإِحَالَةُ التُّرَابِ لها وَنَحْوِهِ كَشَمْسٍ وقال إذَا أَزَالَهَا التُّرَابُ عن النَّعْلِ فَعَنْ نَفْسِهِ إذَا خالهطا ( (( خالطها ) ) ) أَوْلَى كَذَا قال وَلَا بالإستحالة أو نَارٍ وَعَنْهُ بَلَى ( وه ) فَحَيَوَانٌ مُتَوَلِّدٌ من نَجَاسَةٍ كَدُودِ الْجُرُوحِ وَالْقُرُوحِ وصرصار ( (( وصراصر ) ) ) الْكَنِيفِ طَاهِرٌ لَا مُطْلَقًا نَصَّ عليه ( وش ) وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ رِوَايَتَيْنِ في نَجَاسَةِ وَجْهِ تَنُّورٍ سُجِرَ بِنَجَاسَةٍ وَنَقَلَ الْأَكْثَرُ يُغْسَلُ وَنَقَلَ ابن أبي حَرْبٍ لَا بَأْسَ وَعَلَيْهِمَا يُخَرَّجُ عَمَلُ زَيْتٍ نَجِسٍ صَابُونًا وَنَحْوَهُ وَتُرَابُ جَبَلٍ بِرَوْثِ حِمَارٍ فَإِنْ لم يَسْتَحِلْ عُفِيَ عن يَسِيرِهِ في رِوَايَةٍ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ إنْ تَنَجَّسَ التَّنُّورُ بِذَلِكَ طَهُرَ بِمَسْحِهِ بِيَابِسٍ فَإِنْ مُسِحَ بِرَطْبٍ تَعَيَّنَ الْغُسْلُ
وَكَذَا قال الشَّافِعِيَّةُ وَحَمَلَ الْقَاضِي قَوْلَ أَحْمَدَ يُسْجَرُ التَّنُّورُ مَرَّةً أُخْرَى على ذلك وَذَكَرَ شَيْخُنَا أَنَّ الرِّوَايَةَ صَرِيحَةٌ في التَّطْهِيرِ بالإستحالة وَأَنَّ هذا من الْقَاضِي يَقْتَضِي أَنْ يَكْتَفِيَ بِالْمَسْحِ إذَا لم يَبْقَ لِلنَّجَاسَةِ أَثَرٌ كَقَوْلِ الْحَنَفِيَّةِ في الْجِسْمِ الصَّقِيلِ وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ أَنَّ نَجَاسَةَ الْجَلَّالَةِ وَالْمَاءِ الْمُتَغَيِّرِ بِالنَّجَاسَةِ نَجَاسَةٌ مُجَاوِرَةٌ وقال فَلْيُتَأَمَّلْ ذلك فإنه من دَقِيقِ النَّظَرِ كَذَا قال
وَالْبُخَارُ الْخَارِجُ من الْجَوْفِ طَاهِرٌ لِأَنَّهُ لَا يَظْهَرُ له صِفَةٌ بِالْمَحَلِّ وَلَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ منه وفي هذه المسئلة قال بَعْضُ أَصْحَابِنَا ما اسْتَتَرَ في الْبَاطِنِ اسْتِتَارَ خِلْقَةٍ ليس بِنَجِسٍ بِدَلِيلِ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَبْطُلُ بِحَمْلِهِ كَذَا قال وَيَأْتِي في اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ وَالْقَصْرُ مَلٌّ وَدُخَانُ النَّجَاسَةِ وَنَحْوِهِمَا نَجِسٌ وَعَلَى الثَّانِي طَاهِرٌ
وَكَذَا ما تَصَاعَدَ من بُخَارِ الْمَاءِ النَّجِسِ إلَى الْجِسْمِ الصَّقِيلِ ثُمَّ عَادَ فَقَطَّرَ فإنه نَجِسٌ على الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ نَفْسُ الرُّطُوبَةِ الْمُتَصَاعِدَةِ وَإِنَّمَا يَتَصَاعَدُ في الْهَوَاءِ كما يَتَصَاعَدُ بُخَارُ الْحَمَّامَاتِ فَدَلَّ أَنَّ ما يَتَصَاعَدُ في الْحَمَّامَاتِ ونحوهما طَهُورٌ وَيُخَرَّجُ على هذا الْخِلَافُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 8 قوله وإن شك هل النجاسة مما يعتبر له العدد توجه وجهان انتهى قلت الصواب عدم الوجوب وهو الأصل والإحتياط الفعل