فهرس الكتاب

الصفحة 1946 من 2988

السلطانية ( (( إجماعا ) ) ) في العامل فإن كان فيه ( (( ضم ) ) ) ناظر ( (( أمين ) ) ) قبله فإن كان ( (( إيجاب ) ) ) مما يصح فيه الاشتراك فإن لم يجز به عرف كان عزلا للأول وإلا فلا وَلَوْ وَصَّى إلَيْهِ إلَى أَنْ يَبْلُغَ أو يَحْضُرَ فُلَانٌ أو إنْ مَاتَ فلان ( (( ففلان ) ) ) صَحَّ وَيَصِيرُ الثَّانِي وَصِيًّا عِنْدَ الشَّرْطِ ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ أو هو وَصِيٌّ سَنَةً ثُمَّ عَمَّرَ وَلِلْخَبَرِ أَمِيرُكُمْ زَيْدٌ وَالْوَصِيَّةُ كَالتَّأْمِيرِ

وَيَتَوَجَّهُ لَا لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ اسْتِنَابَةٌ بَعْدَ الْمَوْتِ فَهِيَ كَالْوَكَالَةِ في الْحَيَاةِ وَلِهَذَا هل للوصي ( (( للموصي ) ) ) أَنْ يُوصِيَ وَيَعْزِلَ من وَصَّى إلَيْهِ وَلَا يَصِحُّ إلَّا في مَعْلُومٍ وَلِلْمُوصِي عَزْلُهُ وَغَيْرُ ذلك كَالْوَكِيلِ فَلِهَذَا لَا يُعَارِضُ ذلك ما ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ إذَا قال الْخَلِيفَةُ الْإِمَامُ بَعْدِي فُلَانٌ فَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ في حَيَاتِي أو تَغَيَّرَ حالة فَالْخَلِيفَةُ فُلَانٌ صَحَّ وَكَذَا في الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ

وأن قال فُلَانٌ وَلِيُّ عَهْدِي فَإِنْ وُلِّيَ ثُمَّ مَاتَ فَفُلَانٌ بَعْدَهُ لم يَصِحَّ لِلثَّانِي وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ إذَا وُلِّيَ وَصَارَ إمَامًا حَصَلَ بالتصرف ( (( التصرف ) ) ) وَالنَّظَرُ وَالِاخْتِيَارُ إلَيْهِ فَكَانَ الْعَهْدُ إلَيْهِ فِيمَنْ يَرَاهُ وفي التي قَبْلَهَا جُعِلَ الْعَهْدُ إلَى غَيْرِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَتَغَيُّرِ صِفَاتِهِ في الْحَالَةِ التي لم تَثْبُتْ لِلْمَعْهُودِ إلَيْهِ إمَامَةٌ

وَظَاهِرُ هذا أَنَّهُ لو عَلَّقَ وَلِيُّ الْأَمْرِ وِلَايَةَ حُكْمٍ أو وَظِيفَةٍ بِشَرْطِ شُغُورِهَا أو بِشَرْطٍ فَوُجِدَ الشَّرْطُ بَعْدَ مَوْتِ وَلِيِّ الْأَمْرِ وَالْقِيَامِ مَقَامَهُ أَنَّ وِلَايَتَهُ تَبْطُلُ وان النَّظَرَ وَالِاخْتِيَارَ لِمَنْ قام مَقَامَهُ يُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْأَصْحَابَ اعْتَبَرُوا وِلَايَةَ الْحُكْمِ بِالْوَكَالَةِ في مَسَائِلَ وانه لو عَلَّقَ عِتْقًا أو غَيْرَهُ بِشَرْطٍ بَطَلَ بِمَوْتِهِ

قالوا لِزَوَالِ مِلْكِهِ فَتَبْطُلُ تَصَرُّفَاتُهُ قال في الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ وَلِأَنَّ إطْلَاقَ الشَّرْطِ يَقْتَضِي الْحَيَاةَ وَلِهَذَا لو عَلَّقَ عِتْقًا مُنْجَزًا بِشَرْطٍ فَوُجِدَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُعَلَّقِ لم يُعْتَقْ وإذا بَطَلَ الْعِتْقُ وَغَيْرُهُ مع أَنَّ فيه حَقًّا لِلَّهِ وَلِهَذَا لو اتَّفَقَا على إبْطَالِ الشَّرْطِ بَطَلَ فَهَا هُنَا أَوْلَى وقد يُقَالُ ظَاهِرُ هذا أَنَّهُ لو قال لِعَبْدِهِ عَمْرٍو إنْ قُمْت فَأَنْتَ وَعَبْدِي زَيْدٍ حُرَّانِ فَبَاعَهُ ثُمَّ قام أو قال إنْ قُمْت فَأَنْتِ طَالِقٌ وَعَبْدِي زَيْدٍ حُرٌّ فَأَبَانَهَا ثُمَّ قَامَتْ أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ زَيْدٌ وقال صَاحِبُ الرِّعَايَةِ يُحْتَمَلُ عِتْقُهُ وَعَدَمُهُ

وَلِلْوَصِيِّ قَبُولُهَا حَيَاةَ الْمُوصِي وَبَعْدَ مَوْتِهِ وَيُعْتَبَرُ قَبُولُهَا وَلَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ فِيهِمَا وفي الْمُحَرَّرِ إذَا وَجَدَ حَاكِمًا نقله ( (( ونقله ) ) ) الْأَثْرَمُ وَحَنْبَلٌ وَعَنْهُ لَا بَعْدَ مَوْتِهِ وَعَنْهُ وَلَا قَبْلَهُ إذَا لم يعلمه ( (( يعلم ) ) ) قِيلَ لِأَحْمَدَ إنْ قَبِلَهَا ثُمَّ غَيَّرَ فيها الْمُوصِي قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت