فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهَا إذَا غَيَّرَ فيها وما أَنْفَقَهُ وَصِيٌّ مُتَبَرِّعٌ بِمَعْرُوفٍ في ثبوته ( (( ثبوتها ) ) ) أمن يَتِيمٍ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا
وَلَا تَصِحُّ وصيه الا في مع مَعْلُومٍ يَمْلِكُهُ الْمُوصِي كوكالة ( (( كالوكالة ) ) ) كَقَضَاءِ دَيْنِهِ وتفرقه ثلثة وَالنَّظَرِ لِصِغَارِهِ وَحَدُّ قَذْفِهِ يَسْتَوْفِيهِ لِنَفْسِهِ لَا للموصي له لَا بِاسْتِيفَاءِ دَيْنِهِ مع رُشْدِ وَارِثِهِ وفي الِانْتِصَارِ مَنْعٌ وَتَسْلِيمٌ في وَكَالَةٍ عَامَّةٍ كَبَيْعِ مَالِهِ وَصَرْفِهِ في كَذَا وَتَصَرُّفِهِ في مَالِ أَطْفَالِهِ بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ وَأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَصِحُّ كَالْأَبِ لِلْمَصْلَحَةِ كَمُضَارَبَةٍ يُؤَيِّدُ ما ذَكَرَهُ في روايه الْمَيْمُونِيِّ فِيمَنْ أَوْصَى اليه في شئ لَا يَتَجَاوَزُهُ
فَإِنْ أَوْصَى اليه في تَرِكَتِهِ وَأَنْ يَقُومَ مَقَامَهُ فَهَذَا وَصِيٌّ في جَمِيعِ أَمْرِهِ يَبِيعُ ويشترى إذَا كان نَظَرًا لهم وَإِنْ وَصَّاهُ بِتَفْرِقَةِ ثُلُثِهِ أو قَضَاءِ دَيْنِهِ فَأَبَى الْوَرَثَةُ أو جَحَدُوا وَتَعَذَّرَ ثُبُوتُهُ فَفِي جَوَازِ قَضَائِهِ بَاطِنًا وَتَكْمِيلِ ثُلُثِهِ من بَقِيَّةِ مَالِهِ رِوَايَتَانِ ( م 4 5 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) إجماعا ( (( و 5 ) ) ) انتهى
القول الثاني له ضم أمين من غير إيجاب
مَسْأَلَةٌ 4 5 قَوْلُهُ وَإِنْ وَصَّاهُ بِتَفْرِقَةِ ثُلُثِهِ أو قَضَاءِ دَيْنِهِ فأبي الْوَرَثَةُ أو جَحَدُوا وَتَعَذَّرَ ثُبُوتُهُ فَفِي جَوَازِ قَضَائِهِ بَاطِنًا وتكحل ( (( وتكميل ) ) ) ثُلُثِهِ من بَقِيَّةِ مَالِهِ روايتا انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْفَائِقِ فيه مَسْأَلَتَانِ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 4 إذَا وَصَّى بِقَضَاءِ دَيْنِهِ وَأَبَى الْوَرَثَةُ أو جَحَدُوا وَتَعَذَّرَ ثُبُوتُهُ فَهَلْ يُسَوَّغُ قَضَاؤُهُ بَاطِنًا أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ
أَحَدُهُمَا يُسَوَّغُ وهو الصَّحِيحُ وَبِهِ قَطَعَ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ قال ابن منجا في شَرْحِهِ هذا الْمَذْهَبُ وَعَنْهُ لَا يَقْضِيهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِمْ الا بِبَيِّنَةٍ وَعَنْهُ يَقْضِيهِ إنْ أَذِنَ فيه حَاكِمٌ قال في الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ أختاره أبو بَكْرٍ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 4 إذَا أَوْصَى بِتَفْرِقَةِ ثُلُثِهِ وَأَبَى الْوَرَثَةُ إخْرَاجَ ثُلُثِ ما بِأَيْدِيهِمْ أو جَحَدُوا وَتَعَذَّرَ ثُبُوتُهُ فَهَلْ يُكْمِلُ الثُّلُثَ مِمَّا في يَدِهِ أو يُخْرِجُ ثُلُثَ ما في يَدِهِ فَقَطْ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ