فهرس الكتاب

الصفحة 1948 من 2988

وقيل له ( (( يخرجه ) ) ) في رواية أبي داود مع عدم البينة في الدين ( (( يده ) ) ) أيحل له إن ( (( وبه ) ) ) لم ينفذه قال لا فَإِنْ فَرَّقَهُ ثُمَّ ظَهَرَ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ أو جَهِلَ مُوصَى له فَتَصَدَّقَ هو أو حَاكِمٌ بِهِ ثُمَّ ثَبَتَ لم يَضْمَنْ على الْأَصَحِّ وفي حَبْسِ الْبَقِيَّةِ لِيُعْطُوهُ ما عِنْدَهُمْ أو يُعْطِيهِمْ وَيُطَالِبَهُمْ بِالثُّلُثِ رِوَايَتَانِ ( م 6 ) مع ( (( ومع ) ) ) بَيِّنَةٍ في لُزُومِ قَضَائِهِ بِلَا حَاكِمٍ وقال الشَّيْخُ في جَوَازِهِ رِوَايَتَانِ ما لم يُوَافِقْهُ وَارِثُهُ الْمُكَلَّفِ ( م 7 ) وفي بَرَاءَةِ الْمَدِينِ بَاطِنًا بِقَضَائِهِ دَيْنًا يَعْلَمُهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

أحدهما يخرجه كله مما في يده وهو الصحيح وبه قطع في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمقنع والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن رزين والفائق وغيرهم

والرواية الثانية يخرج ثلث ما في يده قال الشيخ وتبعه الشارح ويمكن حمل الروايتين على اختلاف حالين فالأولى محمولة على ما إذا كان المال جنسا واحدا والثانية محمولة على ما ( (( الميت ) ) ) إذا ( (( الرويتان ) ) ) كان المال أجناسا فإن الوصية تتعلق بثلث كل جنس وذكره في الرعاية قولا

مَسْأَلَةٌ 6 قَوْلُهُ وفي حَبْسِ الْبَقِيَّةِ لِيُعْطُوهُ ما عِنْدَهُمْ أو يُعْطِيهِمْ وَيُطَالِبَهُمْ بِالثُّلُثِ الرِّوَايَتَانِ انْتَهَى

أَحَدُهُمَا يَحْبِسُ الْبَقِيَّةَ عِنْدَهُ لِيُعْطُوهُ ما عِنْدَهُمْ وهو الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ في الْفُصُولِ وَنَصَرَ شَيْخُنَا الْمَنْصُورُ عِنْدَنَا وهو أَنْ يَحْبِسَ الْبَاقِيَ بَعْدَ إخْرَاجِ ثُلُثِ ما في يَدِهِ فَإِنْ أَخْرَجُوهُ وَإِلَّا رَدَّهُ إلَيْهِمْ انْتَهَى

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يُعْطِيهِمْ وَيُطَالِبُهُمْ بِثُلُثِ ما في أَيْدِيهِمْ انْتَهَى

تَنْبِيهٌ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ هذه الْمَسْأَلَةَ عن الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ ولم أَرَهُ لِغَيْرِهِ بَلْ الذي حَكَاهُ الْأَصْحَابُ ثَلَاثَ رِوَايَاتٍ تَكْمِيلُ الثُّلُثِ مِمَّا في يَدِهِ وَإِخْرَاجُ ثُلُثِ ما في يَدِهِ وَيَحْبِسُ الْبَاقِيَ لِيُخْرِجُوا ثُلُثَ ما بِأَيْدِيهِمْ وما اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وما قَالَهُ صَحِيحٌ لَا يَخْرُجُ عَمَّا قالوا ( (( قالوه ) ) )

مَسْأَلَةٌ 7 قَوْلُهُ وَمَعَ وُجُودِ الْبَيِّنَةِ في لُزُومِ قَضَائِهِ بِلَا حَاكِمٍ رِوَايَتَانِ وَعِنْدَ الشَّيْخِ هُمَا في الْجَوَازِ دُونَ اللُّزُومِ إذَا لم يُوَافِقْهُ الْوَارِثُ الْمُكَلَّفُ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت