فهرس الكتاب

الصفحة 1950 من 2988

وإذا قال ضَعْ ثُلُثِي حَيْثُ شِئْت أو أَعْطِهِ أو تَصَدَّقَ بِهِ على من شِئْت لم يُبَحْ له في الْمَنْصُوصِ وَقِيلَ مع عَدَمِ قَرِينَةٍ وَكَذَا وَلَدُهُ وَوَارِثُهُ غَنِيًّا أو فَقِيرًا نَصَّ عليه وَأَبَاحَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ مَنْع ابْنِهِ وَذَكَرَ آخَرُونَ وَأَبِيهِ ولم يَزِيدُوا وَذَكَرَ ابن رَزِينٍ في مَنْعِ من يُمَوِّنُهُ وَجْهًا وَلَوْ قال تَصَدَّقْ من مَالِي احْتَمَلَ ما تَنَاوَلَهُ الِاسْمُ وَاحْتَمَلَ ما قَلَّ وَكَثُرَ لِأَنَّهُ لو أَرَادَ مُعَيَّنًا عَيَّنَهُ ذَكَرَهَا في التَّمْهِيدِ في الزِّيَادَةِ على أَقَلِّ الْوَاجِبِ ( م 9 )

وَمَنْ أوصى إلَيْهِ بِحَفْرِ بِئْرٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ أو في السَّبِيلِ فقال لَا أَقْدِرُ فقال الْمُوصِي افْعَلْ ما تَرَى لم يَجُزْ حَفْرُهَا بِدَارِ قَوْمٍ لَا بِئْرَ لهم لِمَا فيه من تَخْصِيصِهِمْ نَقَلَهُ ابن هَانِئٍ وَلَوْ أَمَرَهُ بِبِنَاءِ مَسْجِدٍ فلم يَجِدْ عَرْصَةً لم يَجُزْ شِرَاءُ عَرْصَةٍ يَزِيدُهَا في مَسْجِدٍ صَغِيرٍ نَصَّ عليه وَلَوْ قال تَدْفَعُ هذا إلَى يَتَامَى فُلَانٍ فَإِقْرَارٌ بِقَرِينَةٍ وَإِلَّا وَصِيَّةٌ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا وَلِلْوَصِيِّ بَيْعُ عَقَارٍ لِوَرَثَةٍ كِبَارٍ أَبَوْا بيعة الْوَاجِبَ أو غَابُوا أو لهم وَلِصِغَارٍ وَلِلصِّغَارِ حَاجَةٌ وفي بَيْعِ بَعْضِهِ ضَرَرٌ نَصَّ عليه وَقِيلَ يَبِيعُ بِقَدْرِ دَيْنٍ ووصيته ( (( ووصية ) ) ) وَحِصَّةِ صِغَارٍ قِيلَ لِأَحْمَدَ بَيْعُ الْوَصِيِّ الدُّورَ على الصِّغَارِ يَجُوزُ قال إذَا كانت نَظَرًا لهم لَا على كِبَارٍ يُؤْنَسُ منهم رُشْدٌ هو كَالْأَبِ في كل شَيْءٍ إلَّا في النِّكَاحِ قِيلَ له وَإِنْ لم يَكُنْ أَثْبَتَ وَصِيَّتَهُ عِنْدَ الْقَاضِي قال إذَا كانت له بَيِّنَةٌ وَمَنْ مَاتَ بِبَرِّيَّةٍ وَلَا حَاكِمَ وَلَا وَصِيَّ فَلِمُسْلِمٍ حَوْزُ تَرِكَتِهِ وَبَيْعُ ما يَرَاهُ وَقِيلَ إلَّا الْإِمَاءَ وَيُكَفِّنُهُ منها ثُمَّ من عِنْدِهِ وَيَرْجِعُ عليها أو على من تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إنْ نَوَاهُ وَلَا حَاكِمَ فَإِنْ تَعَذَّرَ إذْنُهُ أو أباه ( (( أباها ) ) ) رَجَعَ وَقِيلَ فيه وَجْهَانِ كَإِمْكَانِهِ ولم يَسْتَأْذِنْهُ أو لم يَنْوِ مع إذْنِهِ ( م 11 10 ) وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) مسألة 9 قوله ولو قال تصدق من مالي احتمل ما تناوله الاسم واحتمل ما قل وكثر لأنه لو أراد معينا عينه ذكرها في التمهيد في الزيادة على أقل الواجب انتهى

قلت الصواب الرجوع في ذلك إلى القرائن والعرف عند انتفاء ذلك

القول الثاني أقوى والأحوط القول الأول

مَسْأَلَةٌ 10 و 11 قَوْلُهُ وَمَنْ مَاتَ بِبَرِّيَّةٍ وَلَا حَاكِمَ وَلَا وَصِيَّ فَلِمُسْلِمٍ حَوْزُ تَرِكَتِهِ وَبَيْعُ ما يَرَاهُ وَيُكَفِّنُهُ منها ثُمَّ من عِنْدِهِ وَيَرْجِعُ عليها أو على من تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إنْ نَوَاهُ وَلَا حَاكِمَ فَإِنْ تَعَذَّرَ إذْنُهُ أو أَبَاهَا رَجَعَ وَقِيلَ فيه وَجْهَانِ كَإِمْكَانِهِ ولم يَسْتَأْذِنْهُ أو لم يَنْوِ مع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت