فهرس الكتاب

الصفحة 1951 من 2988

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) إذْنِهِ انْتَهَى أَطْلَقَ الْخِلَافَ في الْمَقِيسِ عليه وَشَمَلَ مَسْأَلَتَيْنِ

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 10 إذَا أَمْكَنَهُ اسْتِئْذَانُ حَاكِمٍ ولم يَسْتَأْذِنْهُ فَهَلْ يَرْجِعُ بِمَا تَكَلَّفَ عليه من كَفَنٍ وَغَيْرِهِ إذَا نَوَى الرُّجُوعَ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ فيه

أَحَدُهُمَا يَرْجِعُ إذَا نَوَى الرُّجُوعَ قُلْت وهو الصَّوَابُ وَقَوَاعِدُ الْمَذْهَبِ تَقْتَضِيهِ بَلْ هو أَوْلَى مِمَّنْ أَدَّى حَقًّا وَاجِبًا عن غَيْرِهِ

وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَرْجِعُ إذَا لم يَسْتَأْذِنْ الْحَاكِمَ مع امكانه الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 11 - إذَا إستأذن الْحَاكِمَ في صَرْفِ ذلك فَصَرَفَهُ ولم يَنْوِ الرُّجُوعَ فَهَلْ له الرُّجُوعُ بِذَلِكَ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ

أَحَدُهُمَا يَرْجِعُ وَيَكْفِي إذْنُ الْحَاكِمِ وهو الصَّوَابُ

وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَرْجِعُ وهو قَوِيٌّ وَهِيَ شَبِيهَةٌ بِمَا إذَا أَدَّى حَقًّا وَاجِبًا عن غَيْرِهِ ولم يَنْوِ الرُّجُوعَ وَلَا التَّبَرُّعَ وَإِنَّمَا ذُهِلَ عن ذلك وَفِيهَا خِلَافٌ وَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ عَدَمُ الرُّجُوعِ لَكِنَّ إذْنَ الْحَاكِمِ هُنَا يُقَوِّي الرُّجُوعَ فَهَذِهِ إحْدَى عَشْرَةَ مَسْأَلَةً في هذا الْبَابِ

انتهى الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس وأوله كتاب الفرائض

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت