فهرس الكتاب

الصفحة 1967 من 2988

وَلَك ضربة في سِهَامِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ وَقِسْمَتُهُ على سِهَامِهِ

وَإِنْ أُخِذَ عَرَضًا فَطَرِيقُ قِيمَتِهِ قِسْمَةُ النَّقْدِ على سِهَامِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ فَتَضْرِبُ الْخَارِجَ على سِهَامِ الْآخِذِ من سِهَامِ الْبَقِيَّةِ فَخُذْ بِالنِّسْبَةِ من النَّقْدِ وَإِنْ أُخِذَ عَرَضًا وَنَقْدًا فَأَلْقِ النَّقْدَ من النَّقْدِ وَاضْرِبْ سِهَامَهُ في الْبَقِيَّةِ وَاقْسِمْهُ على يقية ( (( بقية ) ) ) الْمَسْأَلَةِ فَالْخَارِجُ حَقُّهُ فَأَلْقِ النَّقْدَ منه وَالْبَقِيَّةُ قِيمَتُهُ

وَمَنْ قال إنَّمَا يَرِثُنِي أَرْبَعَةُ بَنِينَ لِلْأَكْبَرِ دِينَارٌ وَلِلثَّانِي دِينَارَانِ وَلِلثَّالِثِ ثَلَاثَةٌ وَلِلرَّابِعِ أَرْبَعَةٌ وَلِكُلٍّ منهم بَعْدَمَا أَخَذَ خُمُسَ الْبَاقِي فَتَرِكَتُهُ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَارًا

وَلَوْ قال لِمَنْ قال أُوصِ إنَّمَا يَرِثُنِي امْرَأَتَاك وَجَدَّتَاك وَأُخْتَاك وَعَمَّتَاك وخالتاك ( (( وخالتيك ) ) ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

على سهام ( (( أنها ) ) ) الزوج ( (( محكمة ) ) ) خرج التركة انتهى ( (( المسيب ) ) ) في هذا ( (( الأموال ) ) ) الكلام ( (( واحتج ) ) ) نظر ( (( بأن ) ) ) ظاهر ( (( محمد ) ) ) والصواب أن يقال ( (( سأل ) ) ) وقسمته على ( (( عنها ) ) ) سهام الأخرى ( (( أذهب ) ) ) وعلى سهامه ( (( حديث ) ) ) إذ المسألة ( (( موسى ) ) ) قد ( (( يعطي ) ) ) يكون ( (( قرابة ) ) ) فيها ( (( الميت ) ) ) زوج وقد ( (( حضر ) ) ) لَا يكون ( (( حاجة ) ) ) وسبب ( (( لي ) ) ) ذلك ( (( بالميراث ) ) ) والله ( (( اقتسمه ) ) ) أعلم أنه تبع صاحب المغنى والشرح في ذلك لكن صاحبي المغني والشرح صورا صورة فيها زوج وأعطى الزوج في عمل المسألة على الطلاق الثلاثة والمصنف لم يذكر إلا قاعدة كلية سواء كان فيها زوج أو زوجة أو غيرهما فكلام المصنف فيه سهو والله أعلم

( الثاني ) قوله ولك ضربه أي ضرب ما أخذ في سهام بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ وقسمته ( (( ويوقف ) ) ) على ( (( سهمه ) ) ) سهامه انتهى لم ( (( رضي ) ) ) يظهر من هذا الكلام حكم واعلم أن في كلام المصنف نقصا وصوابه أن يقال بعد قوله وقسمت على سهامه فما خرج فهو باقي التركة وقد ذكر مثل ذلك في المغني والشرح وهو واضح ولا يصح الكلام إلا به

( الثَّالِثُ ) قَوْلُهُ وَلَوْ قال إنَّمَا يَرِثُنِي أَرْبَعَةُ بَنِينَ لِلْأَكْبَرِ دينار وَلِلثَّانِي دِينَارَانِ وَلِلثَّالِثِ ثَلَاثَةٌ وَلِلرَّابِعِ أَرْبَعَةٌ وَلِكُلٍّ منهم بَعْدَ ما أَخَذَ خُمُسَ الْبَاقِي فَتَرِكَتُهُ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَارًا انْتَهَى فَقَوْلُهُ وَلِكُلٍّ منهم بَعْدَمَا أَخَذَ خُمُسَ الْبَاقِي سَهْوٌ فإن الْأَكْبَرَ إذَا أَخَذَ دِينَارًا وَخُمُسَ الْبَاقِي يَكُونُ قد أَخَذَ أَرْبَعَةً فإذا أَخَذَ الثَّانِي دِينَارَيْنِ وَخُمُسَ الْبَاقِي قد يكون أَخَذَ أَرْبَعَةً فإذا أَخَذَ الثَّالِثُ ثَلَاثَةً وَخُمُسَ الْبَاقِي يَكُونُ قد أَخَذَ أَرْبَعَةً وَبَقِيَ نَصِيبُ الرَّابِعِ فما أَخَذَ إلَّا الْبَاقِيَ لَا غَيْرَهُ وَكَلَامُهُ يَشْمَلُ الرَّابِعَ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَصَوَابُهُ أَنْ يُقَالَ وَلِكُلٍّ منهم بعد ما أَخَذَ خُمُسَ الْبَاقِي إلَّا الرَّابِعَ فإن له الْبَاقِيَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ سَقَطَ من الْكَاتِبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَلَيْسَ في بَابِ ذَوِي الْأَرْحَامِ شَيْءٌ مِمَّا نَحْنُ بِصَدَدِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت