فهرس الكتاب

الصفحة 1968 من 2988

فقد نكح كل منهما جدتي الآخر أم أمه وأم أبيه فأولد المريض كلا منها بنتين فهما من أم أب الصحيح عمتا الصحيح ومن أم أمه خالتاه وقد كان أبو المريض نكح أم الصحيح فأولدها بنتين وتصح من ثمانية وأربعين

قال أحمد في قوله { وإذا حضر القسمة أولوا القربى } [ النساء 8 ] الآية وذلك إذا قسم القوام الميراث فقال حطان بن عبد الله قسم لي أبو موسى بهذه الآية وفعل ذلك غيره قال فدل ذلك على أنها محكمة وقال ابن المسيب ( إنها ) منسوخة كانت قبل الفرائض ونقل ابن منصور أنه ذكر هذه الآية فقال قال أبو موسى أطعم منها وعبد الرحمن بن ابي بكر وذكر القاضي وغيره أن هذا مستحب وأنه عام في الأموال واحتج بأن محمد بن الحكم سأل عنها فقال أذهب إلى حديث أبي موسى يعطي قرابة الميت من حضر القسمة وإن قال بعض الورثة لا حاجة لي بالميراث اقتسمه بقية الورثة ويوقف سهمه قاله أحمد رضي الله عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت