فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقيل ( (( ورثة ) ) ) تعمل مسألة حياته وتقف ( (( قسمة ) ) ) نَصِيبِهِ إن ( (( مما ) ) ) وَرِثَ
وفي ( (( مثلي ) ) ) أَخْذَ ضمين ( (( نصيبه ) ) ) ممن معه زيادة محتملة وجهان ومتى بان حيا يوم موت موروثه فله حقه والباقي لمستحقه وَإِنْ بان ميتا ( (( يقدم ) ) ) فالموقوف ( (( فهل ) ) ) لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ الأول وقال ( (( مات ) ) ) في ( الْمُغْنِي ) وكذا أن جهل ( (( ورث ) ) ) وقت موته
وَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ تَرَبُّصِهِ ولم يبين ( (( يبن ) ) ) حَالُهُ فَقِيلَ ما وُقِفَ له لِوَرَثَتِهِ إذَنْ كَبَقِيَّةِ مَالِهِ فيقضي منه دَيْنُهُ في مُدَّةِ تَرَبُّصِهِ وَقِيلَ وَجَزَمَ بِهِ في ( الْكَافِي ) وَصَحَّحَهُ في ( الْمُحَرَّرِ ) وَيُنْفَقُ على زَوْجَتِهِ وَقِيلَ يُرَدُّ إلَى وَرَثَةِ الْأَوَّلِ فَلَا يقضي وَلَا يُنْفَقُ جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ ( الْمُجَرَّدِ ) و ( (( والتهذيب ) ) ) ( التهذيب ( (( والفصول ) ) ) ) و ( الفصول ( (( والمغني ) ) ) ) و ( المستوعب ) و ( المغني ) وَغَيْرِهِمْ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
إلى ورثة الأول وعلى رواية قسمة نصيبه مما وقف على ورثته وهي ستة لأنه ورث مثلا الأخت يبقى تسعة كذا ( ذكر ) في الشرح روايتين والمعروف وجهان انتهى يعنى إذا مات ميت يرثه المفقود فإنه يدفع إلى كل وارث اليقين ويوقف الباقي فإن قدم أخذ نصيبه وإن لم يقدم فهل حكمه حكم ماله أو يرد إلى ورثة الميت الذي مات في غيبته أطلق الخلاف
( أحدهما ) أنه يكون لورثة المفقود وهو الصحيح صححه في المحرر والنظم قال في الفائق هو غير صاحب المغني فيه وقطع به الكافي والمقنع وشرح ابن منجا والوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر أيضا والحاوي الصغير
( والوجه الثاني ) يرد إلى ورثة الميت الذي مات في مدة التربص قطع به في المغني وقدمه في الرعايتين
( مسألة 2 ) قوله وفي أخذ ضمين ممن معه زيادة محتمله وجهان انتهى يعني على القول بعمل مسألة حياته ووقف نصيبه إن ورث وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير
( أحدهما ) يؤخذ ضمين بذلك وهو صحيح جزم به ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وصححه الناظم
( الوجه الثاني ) لا يؤخذ
( مَسْأَلَةٌ 3 ) قَوْلُهُ وَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ تَرَبُّصِهِ ولم يَبْنِ حَالُهُ فَقِيلَ ماوقف لِوَرَثَتِهِ إذَنْ كَبَقِيَّةِ مَالِهِ فيقضي منه دَيْنُهُ في مُدَّةِ تَرَبُّصِهِ وَقِيلَ وَجَزَمَ بِهِ في الْكَافِي وَصَحَّحَهُ في