فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَمَتَى قَدِمَ بَعْدَ قَسْمِ مَالِهِ أَخَذَ ما وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ وَالتَّالِفُ مَضْمُونٌ في رِوَايَةٍ صَحَّحَهَا ابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ وَنَقَلَ ابن مَنْصُورٍ لَا إنَّمَا قُسِمَ بِحَقٍّ لهم اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ
وَإِنْ حَصَلَ لِأَسِيرٍ من وَقْفٍ تَسَلَّمَهُ وَحَفِظَهُ وَكِيلُهُ وَمَنْ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ بَعْدَهُ جميعا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا وَيُتَوَجَّهُ وَجْهٌ وَيَكْفِي وَكِيلُهُ وَالْمُشْكِلُ نَسَبُهُ كَمَفْقُودٍ
وَمَنْ قال أَحَدُهُمَا ابْنِي ثَبَتَ نَسَبُ أَحَدِهِمَا فَيُعَيِّنُهُ فَإِنْ مَاتَ فَوَارِثُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ أري الْقَافَةَ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَتَقَ أَحَدُهُمَا بِقُرْعَةٍ وَلَا مَدْخَلَ لِلْقُرْعَةِ في النَّسَبِ على ما يَأْتِي وَلَا يَرِثُ وَلَا يُوقَفُ وَيَصْرِفُ نَصِيبَ ابْنٍ لِبَيْتِ الْمَالِ ذَكَرَهُ في ( الْمُنْتَخَبِ ) عن الْقَاضِي وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ عن الْقَاضِي يَعْزِلُ من التَّرِكَةِ مِيرَاثَ ابْنٍ يَكُونُ مَوْقُوفًا في بَيْتِ الْمَالِ لِلْعِلْمِ بِاسْتِحْقَاقِ أَحَدِهِمَا قال الْأَزَجِيُّ وَالْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ لَا وَقْفَ لِأَنَّ الْوَقْفَ إنَّمَا يَكُونُ إذَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
المحرر وينفق على زوجته وقيل يرد إلى ورثة الأول فلا يقضي ولا ينفق جزم به صاحب المجرد والتهذيب والفصول والمستوعب والمغني وغيرهم انتهى قال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة يقسم ماله بعد انتظاره وهل يثبت له الحكم المعدوم من حين فقده أ لا يثبت إلا من حين إباحه أزواجه وقسمة ماله على وجهين ينبني عليهما لو مات له في مدة انتظاره من يرثه فهل يحكم بتوريثه منه أم لا ونص عليه يزكي ماله بعد مدة انتظاره معللا بأنه مات وعليه زكاة وهذا يدل على أنه لا يحكم له بأحكام الموتى إلا بعد المدة وهو الأظهر انتهى وهو موافق لما قاله في الكافي والمحرر وغيرهما وهو صحيح وقدمه في الرعايتين والفائق وغيرهم وصححه في النظم وغيره وكثير من الأصحاب بناهما على المسألة الأولى وهو الصحيح
( مسألة 4 ) قوله ومتى قدم بعد قسم ماله أخذ ما وجده بعينه والتالف مضمون في رواية صححها ابن عقيل وغيره وجزم به الشيخ ونقل ابن منصور لا إنما قسم بحق لهم اختاره جماعة انتهى
( الرواية الأولى ) هي الصحيحة في المذهب نص عليها في رواية عبد الله واختاره أبو بكر قال في الفائق وهو أصح وصححه ابن عقيل وغيره واختاره الشيخ وغيره كما قاله المصنف
( والرواية الثانية ) اختارها جماعة وقدمها في الرعاية الكبرى