فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
رجى زَوَالُ الْإِشْكَالِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ وَمَنْ قال أَحَدُهُمَا ابْنِي ثَبَتَ نَسَبُ أَحَدِهِمَا فَيُعَيِّنُهُ فَإِنْ مَاتَ فَوَارِثُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ أري الْقَافَةَ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَتَقَ أَحَدُهُمَا بِقُرْعَةٍ وَلَا يَرِثُ وَلَا توقف ( (( يوقف ) ) ) وَيُصْرَفُ نَصِيبُ ابْنٍ لِبَيْتِ الْمَالِ ذَكَرَهُ في الْمُنْتَخَبِ عن الْقَاضِي وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ عن الْقَاضِي يَعْزِلُ من التَّرِكَةِ مِيرَاثَ ابْنٍ يَكُونُ مَوْقُوفًا في بَيْتِ الْمَالِ لِلْعِلْمِ بِاسْتِحْقَاقِ أَحَدِهِمَا قال الْأَزَجِيُّ وَالْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ لَا وَقْفَ لِأَنَّ الْوَقْفَ إنَّمَا يَكُونُ إذَا رجى زَوَالُ الْإِشْكَالِ انْتَهَى كَلَامُ الْمُصَنِّفِ قال في الرِّعَايَتَيْنِ والحاوى الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَمَنْ افْتَقَرَ نَصِيبُهُ إلَى قَائِفٍ فَهُوَ في مُدَّةِ إشْكَالِهِ كَالْمَفْقُودِ انْتَهَى
( قُلْت ) وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُمَا لِأَجْلِ الْمِيرَاثِ فَمَنْ قُرِعَ اسْتَحَقَّهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَهَذِهِ خَمْسُ مَسَائِلَ في هذا الْبَابِ