فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وهذا بخلاف شرط الْبَائِعُ خدمة ( (( نفعا ) ) ) المبيع ( (( معلوما ) ) ) مُدَّةَ حياته ( (( استثنائه ) ) ) لأنه ( (( كالعين ) ) ) عقد ( (( المؤجرة ) ) ) معارضة يختلف ( (( بيعت ) ) ) الثمن لأجله ( (( يذكروا ) ) )
وَلَوْ بَاعَهُ نَفْسَهُ بِمَالٍ في يَدِهِ فَفِي صِحَّتِهِ رِوَايَتَانِ قال في ( التَّرْغِيبِ ) مَأْخَذُهُمَا هل هو مُعَاوَضَةٌ أو تَعْلِيقٌ ( م 22 )
وَإِنْ قال ( إنْ ) أعطيتنى مِائَةً فَأَنْتَ حُرٌّ فَتَعْلِيقٌ مَحْضٌ لَا يُبْطِلُهُ ما دَامَ مِلْكُهُ وَلَا يُعْتَقُ بِإِبْرَاءٍ بَلْ بِدَفْعِهَا نَصَّ عليه وما فَضَلَ عنها لسيدة وَلَا يَكْفِيهِ أَنْ يُعْطِيَهُ من مِلْكِهِ إذا لَا مللك ( (( ملك ) ) ) له على الْأَصَحِّ وهو كَقَوْلِهِ لأمرأته ان اعطيتنى مِائَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَتَتْ بِمِائَةٍ مَغْصُوبَةٍ فَفِي وُقُوعِهِ احْتِمَالَانِ قَالَهُ في ( التَّرْغِيبِ ) وَالْعِتْقُ مِثْلُهُ وَأَنَّ هذا الْخِلَافَ يَجْرِي في الْفَاسِدَةِ إذَا صَرَّحَ بِالتَّعْلِيقِ ( م 25 - 23 ) وَنَقَلَ حَنْبَلٌ في الْأُولَى إنْ قَالَهُ لِصَغِيرٍ لم يَجُزْ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) المذهب بل يصح ( (( يقدر ) ) ) إيجارها لغير نَفْسَهُ ولعل المراد بالبيع الإجارة ولكن الظاهر خلافة ولم نعلم جواز بيع المنافع مدة وقد ذكر الأصحاب نظيرة هذه المسألة فيما إذا اشترط البائع نفعا معلوما في البيع ( (( المجلس ) ) ) أنه ( (( عتق ) ) ) يجوز للبائع ( (( كطلاق ) ) ) إجازة ما استثناه وإعارته مدة استثنائه كالعين الموجزة إذا بيعت ولم يذكروا صحة بيعها والله أعلم
( مسألة 22 ) قوله وَلَوْ باعه نفسه بمال بيده ففي صحته روايتان قال في الترغيب مأخذهما هل هو معاوضة أو تعليق انتهى
( احداهما ) يصح وهو الصحيح قال في الرعايتين والفائق صح على أصح الروايتين قال في ( (( اشترني ) ) ) المغني والشرح ( (( سيدي ) ) ) في ( (( بهذا ) ) ) الولاء ( (( المال ) ) ) وَإِنْ اشترى العبد ( (( احتمل ) ) ) نفسه من ( (( واحتمل ) ) ) سيدة بعوض ( (( يقع ) ) ) حال عتق ( (( الوكالة ) ) ) والولاء ليسده لِأَنَّهُ يبيع ماله ( (( وقع ) ) ) بماله فهو ( (( لعتق ) ) ) مثل المكاسب سواء وَالسَّيِّدُ هو المعتق ( (( يرض ) ) ) لهما ( (( بالعتق ) ) ) فكان الولاء له عليهما انتهى وهو ظاهر كلام الخرقي وأجراه في المغني على ظاهرة واختار الصحة
( والرواية الثانية ) لا يصح وهو ظاهر كلام الأكثر وهو كالصريح في كلام القاضي
( مَسْأَلَةٌ 25 - 23 ) قَوْلُهُ وَإِنْ قال إنْ أعطيتنى مِائَةً فَأَنْتَ حُرٌّ فَلَا يُعْتَقُ بِإِبْرَاءِ بَلْ يَدْفَعُهَا نَصَّ عليه وما فَضَلَ عنها لِسَيِّدِهِ وَلَا يَكْفِيهِ أَنْ يُعْطِيَهُ من مِلْكِهِ إذْ لَا مِلْكَ له وهو كَقَوْلِهِ لا مرأته إنْ أعطيتنى مِائَةً فَأَتَتْ بِمِائَةٍ مغضوبة ( (( مغصوبة ) ) ) فَفِي وُقُوعِهِ احْتِمَالَانِ في التَّرْغِيبِ وَالْعِتْقُ مِثْلُهُ وَأَنَّ هذا الْخِلَافَ يَجْرِي في الْفَاسِدَةِ إذَا صَرَّحَ بِالتَّعْلِيقِ انْتَهَى ذَكَرَ ثَلَاثَ مَسَائِلَ