فهرس الكتاب

الصفحة 2020 من 2988

لأنه لا يقدر عليه وإن قال جعلت عتقك إليك أو خيرتك ونوى تفويضه إليه فأعتق نفسه في المجلس عتق ويتوجه كطلاق

ولو قال اشترني من سيدي بهذا المال وأعتقني ففعل عتق ولزم مشتريه المسمى وكذا إن اشتراه بعينه إن لم تتعين النقود والا بطلا وعنه أجبن عنه وذكر الأزجي إن صرح الوكيل باللإضافة الى العبد وقع عنه وعتق وإن لم احتمل ذلك واحتمل أن يقع عن الوكالة لأنه لو وقع عنه لعتق والسيد لم يرض بالعتق (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( مَسْأَلَةٌ 23 ) الطَّلَاقُ ( وَمَسْأَلَةٌ 24 ) التَّعْلِيقُ في الْفَاسِدَةِ ( قُلْت ) الصَّوَابُ عَدَمُ الْعِتْقِ وَعَدَمُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِإِعْطَائِهِ مَغْصُوبًا إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ من الْمُعَلِّقِ تَمَلُّكُ الْمِائَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت