فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
تَرْكِهِمَا على الْأَصَحِّ كَالْعَقْدِ فَيَمْلِكُ تَعْجِيزَهُ وَقِيلَ لَا بِسَفَرٍ كَإِمْكَانِهِ رَدَّهُ وَلَا يَصِحُّ شَرْطُ نَوْعِ تِجَارَةٍ وَيُنْفِقُ على نَفْسِهِ وَرَقِيقِهِ وَوَلَدِهِ التَّابِعِ له كَوَلَدِهِ من امته فَإِنْ لم يَفْسَخْ سَيِّدُهُ كِتَابَتَهُ لِعَجْزِهِ لَزِمَتْهُ النَّفَقَةُ
وَلِلْمُكَاتَبِ النَّفَقَةُ على وَلَدِهِ من أَمَةٍ لِسَيِّدِهِ وَفِيهِ من مُكَاتَبَةٍ لِسَيِّدِهِ احْتِمَالَانِ ( م 7 ) والا لم يَجُزْ وَيُكَفِّرُ من مَالِهِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ كَتَبَرُّعٍ وَقَرْضٍ وَتَزَوُّجٍ نَصَّ عليه وَنَقَلَ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ له ذلك لَا لها وَتَسَرٍّ وَعَنْهُ الْمَنْعُ وَعَنْهُ عَكْسُهُ وَكَذَا حَجُّهُ بِمَالِهِ مالم يَحُلَّ نَجْمٌ وَقِيلَ مُطْلَقًا وَأَطْلَقَهُ في ( التَّرْغِيبِ ) وَغَيْرِهِ وَقَالُوا نَصَّ عليه (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
والوجه الثالث ) يلزمه ارفق الأمرين بالمكاتب من انظاره او اجرة مثله وهو الصواب وبه قطع في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والوجيز ونهاية ابن رزين وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته
( مسألة 7 ) قوله وللمكاتب النفقة على ولده من أمة لسيده وفيه من مكاتبة لسيده احتمالان انتهى يعني هل له ان ينفق على ولده من مكاتبة لسيده ام النفقة على أمه أطلق الخلاف أحدهما تجب على أمه وليس للأب النفقة عليه وهو الصحيح وظاهر ما قطع به في الرعايتين فإنه قال ونفقة ولد المكاتبة عليهما دون أبيه المكاتب وكذا في الحاوي الصغير
والاحتمال الثاني للمكاتب النفقة عليه
( تنبهات )
( الأول ) قطع المصنف بجواز نفقة المكاتب على ولده من أمة لسيده وقد قال في المحرر وغيره ولا يتبعه ولده من أمة لسيدة الا بالشرط وكذا قال في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهما ولا يتبعه ولد من أمه سيده بلا شرط ثم قالوا وينفق من ماله على نفسه ورقيقه وولده التابع له فظاهره انه لا ينفق على غير التابع له وهذا لا يتبعه من غير شرط والمصنف قد قطع بالنفقة وأطلق فلعله اراد إذا قلنا يتبعه والله اعلم
( الثَّانِي ) قَوْلُهُ وَيُكَفِّرُ بِمَالِهِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَعَنْهُ الْمَنْعُ وَعَنْهُ عَكْسُهُ وَكَذَا حَجُّهُ بِمَالِهِ مالم يَحِلَّ نَجْمٌ وَقِيلَ مُطْلَقًا وَأَطْلَقَهُ في التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ وَقَالُوا نَصَّ عليه انْتَهَى فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ قَدَّمَ أَنَّهُ يَحُجُّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ مالم يَحِلَّ نَجْمٌ وقال في الِاعْتِكَافِ وَلَهُ ان