فهرس الكتاب

الصفحة 2032 من 2988

وَنَقَلَ ابن مَنْصُورٍ ان شَرَطَ السَّيِّدُ ان لَا يَتَزَوَّجَ وَلَا يَخْرُجَ من بَلَدِهِ له ان يَتَزَوَّجَ وَالْخُرُوجُ وان شَرَطَ الْخِدْمَةَ فَلَهُ ذلك والا فَلَا نَقَلَهُ الْمَيْمُونِيُّ وفي ( الِانْتِصَارِ ) يَسْتَمْتِعُ بِجَارِيَتِهِ وَيَسْتَخْدِمُهَا وَيَتَصَرَّفُ بِمَشِيئَتِهِ الا بِتَبَرُّعٍ

وفي بيعة نِسَاءً وَلَوْ بِرَهْنٍ وَهِبَتِهِ بِعِوَضٍ وَرَهْنِهِ وَمُضَارَبَتِهِ وَقَوَدِهِ من بَعْضِ رَقِيقِهِ الْجَانِي على بَعْضِهِ وَحْدَهُ وَمُكَاتَبَتِهِ وَتَزْوِيجِهِ وَعِتْقِهِ بِمَالٍ في ذِمَّتِهِ وَقَوَدِهِ لِنَفْسِهِ مِمَّنْ جَنَى على طَرْفِهِ بِلَا اذن وَجْهَانِ ( م 816 ) وَقِيلَ يُزَوِّجُ أَمَةً وَلَهُ تعزيزه ( (( تعزيره ) ) ) لِأَنَّهُ مَالِكٌ فَهُوَ اولى من (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

يحج ( (( زوج ) ) ) بلا إذن نص ( (( عيون ) ) ) عليه ( (( المسائل ) ) ) وَاخْتَارَ الشَّيْخُ يجوز ان ( (( بإعتاق ) ) ) لم ( (( سيده ) ) ) يحتج ( (( إياه ) ) ) ان ( (( عتقوا ) ) ) ينفق عليه ( (( بعتق ) ) ) مما ( (( السيد ) ) ) قد ( (( إياهم ) ) ) جمعه مالم ( (( شرائهم ) ) ) يحل نجم ( (( إذنه ) ) ) وقال بعد ذلك ويجوز ( (( الفداء ) ) ) بإذنه اطلقه جماعة ( (( المنتخب ) ) ) وقالوا نص عليه لعل ( (( يفديه ) ) ) المراد ( (( بقيمته ) ) ) مالم ( (( ويصح ) ) ) يحل ( (( شراؤه ) ) ) نجم وصرح به بعضهم وعنه المنع مطلقا انتهى فقدم الجواز من غير ( (( يعتق ) ) ) اذن وقدم ( (( سيده ) ) ) فيما اذا حج بإذنه الجواز سواء حل نجم اولا وقال اطلقه جماعة وقالوا نص عليه ولعل المراد مالم يحل نجم وقدم في الكتابة تقييده بعدم حلول نجم وعدم حجة من غير اذن فحصل الخلل من وجهين

( أحدهما ) كونه قدم في الأعتكاف الجواز من غير اذن وقدم في الكتابة خلافه

( الثاني ) كونه قدم في الكتابة تقييد الجواز بعدم حلول نجم وقدم في الاعتكاف الجواز مطلقا ثم قال من عنده ولعل المراد ما لم يحل نجم والمعتمد عليه في المذهب جواز حجة بلا إذن ما لم يحل نجم وقد حررت ذلك في الأنصاف في الاعتكاف في الكتابة

( الثالث ) الذي يظهر أن في كلام المصنف نقصا في قوله في التكفير وعنه ( (( والترغيب ) ) ) المنع والنقص ( (( عجز ) ) ) لفظه ( (( عتقوا ) ) ) ( مطلقا ) وتقديره وعنه المنع مطلقا اذ لم ترد هذا لحصل التكرار او عكس المنع عدم المنع وهو الجواز وقد قدمه أولا فإذا زدنا لفظة مطلقا انتفى التكرار وتكون الرواية الثالث الجواز مطلقا اعني سواء إذن أو لم يأذن وهو موافق للمنقول والله أعلم

( مَسْأَلَةٌ 816 ) قَوْلُهُ وفي بَيْعِهِ نَسَاءً وَلَوْ بِرَهْنٍ وَهِبَتِهِ بِعِوَضٍ وَرَهْنِهِ وَمُضَارَبَتِهِ وَقَوَدِهِ من بَعْضِ رَقِيقِهِ الْجَانِي على عَبْدِهِ وَحْدَهُ وَمُكَاتَبَتِهِ وَتَزْوِيجِهِ وَعِتْقِهِ بِمَالٍ في ذِمَّتِهِ وَقَوَدِهِ لِنَفْسِهِ مِمَّنْ جَنَى على طَرْفِهِ بِلَا إذْنٍ وَجْهَانِ انْتَهَى ذَكَرَ في هذه الْجُمْلَةِ مَسَائِلَ أَطْلَقَ فيها الْخِلَافَ

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 8 هل يَصِحُّ بَيْعُهُ نَسَاءً بِرَهْنٍ وَبِغَيْرِهِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي والصغير وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ

( احدهما ) ليس له ذلك وهو الصَّحِيحُ على ما اصْطَلَحْنَاهُ قَدَّمَهُ في الْكَافِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت