فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَعَنْهُ يُكْرَهُ بَيْعُهَا فَقِيلَ لَا تُعْتَقُ بِمَوْتِهِ ( م 2 ) وَهَلْ هذا الْخِلَافُ شُبْهَةٌ فيه نِزَاعٌ وَالْأَقْوَى شُبْهَةٌ قَالَهُ شَيْخُنَا وَأَنَّهُ ينبنى عليه لو وطىء مُعْتَقِدًا تَحْرِيمَهُ هل يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ او يُرْجَمُ الْمُحْصَنُ اما التَّعْزِيرُ فَوَاجِبٌ وقال ابن عَقِيلٍ في فُنُونِهِ يَجُوزُ الْبَيْعُ لِأَنَّهُ قَوْلُ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ واجماع التَّابِعِينَ لَا يَرْفَعُهُ وَحَكَاهُ بَعْضُهُمْ اجماع الصَّحَابَةِ وَحَكَى ابن عبد الْبَرِّ وأبو حَامِدٍ الإسفرييني ( (( الإسفراييني ) ) ) وابو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ وابن بَطَّالٍ وَالْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُمْ الْإِجْمَاعَ على أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَكُلَّمَا حَنِثَ فَدَاهَا سَيِّدُهَا بِقِيمَتِهَا يوم الْفِدَاءِ تَعَلَّقَتْ بِذِمَّتِهَا قَدَّمَهُ في ( التَّرْغِيبِ ) وَتُعْتَقُ بِقَتْلِهَا سَيِّدِهَا وَلِوَلِيِّهِ الْقَوَدُ وَيَلْزَمُهَا مع اخْتِيَارِ الْمَالِ وَالْقَتْلِ الخطأ ( (( خطأ ) ) ) الْأَقَلُّ من قِيمَتُهَا اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ
وفي ( الرَّوْضَةِ ) في قَتْلِ الخطأ الدِّيَةُ على الْعَاقِلَةِ لِأَنَّ عِنْدَ آخَرِ جُزْءٍ مَاتَ من الْمَقْتُولِ عَتَقَتْ وَوَجَبَ الضَّمَانُ وَمَنْ وطىء أَمَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ أُدِّبَ قال شَيْخُنَا وَيَقْدَحُ في عَدَالَتِهِ وَيَلْزَمُهُ نِصْفُ مَهْرِهَا لِشَرِيكِهِ وَنَقَلَ حَرْبٌ وَغَيْرُهُ ان كانت بِكْرًا فَقَدْ نَقَصَ منها فَعَلَيْهِ الْعَقْدُ وَالثَّيِّبُ لم تُنْقَصُ وَفِيهِ اخْتِلَافٌ وان احبلها فَهِيَ ام وَلَدِهِ وَوَلَدُهُ حُرٌّ وَيَلْزَمُهُ نِصْفُ قِيمَتِهَا وَعَنْهُ وَنِصْفُ مَهْرِهَا وَعَنْهُ ( وَ ) قِيمَةُ الْوَلَدِ ثُمَّ ان وطىء شَرِيكُهُ فَأَحْبَلَهَا لَزِمَهُ مَهْرُهَا وان جَهِلَ إيلَادَ الْأَوَّلِ أو أنها مُسْتَوْلَدَةٌ له فَوَلَدُهُ حُرٌّ وَيَفْدِيهِمْ يوم الْوِلَادَةِ والا فَهُمْ رَقِيقٌ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( مسألة 2 ) قوله وعنه يكره بيعها فقيل لا تعتق بموته انتهى
قال في الفائق بعد ذكر الرواية فتعتق بوفاة سيدها من نصيب ولدها ان كان لها ولد وبعضها مع عدم سعته ولو لم يكن لها ولد فكسائر رقيقه انتهى وكذا قال الشيخ في المغنى والشارح وابن رزين وغيرهم قال في الحاوى الصغير اذا أولدها عتقت بموته من كل ماله الا أن تقول له بيعها فلا تعتق بموته وقال في الرعايتين إذا صارت أم ولده عتقت بموته من كل ماله
وقيل ان جاز بيعها لم تعتق فظاهر هذه العبارة ان المقدم أنها تعتق ولو قلنا بجواز بيعها وهو ظاهر كلام جماعة والقول الذي ذكره المصنف هو الذي قاله الشيخ والشارح وابن رزين وصاحب الفائق والحاوي وهو القول المذكور في الرعايتين وهذه المسألة من جملة المسائل التى لم يذكر فيها المصنف إلا قولا واحدا بهذه الصيغة