فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَقِيلَ ان كان الْأَوَّلُ مُعْسِرًا لم يَسْرِ اسْتِيلَادُهُ وَهَلْ وَلَدُهُ حُرٌّ أو نِصْفُهُ فيه وَجْهَانِ وَتَصِيرُ ام وَلَدٍ لَهُمَا من مَاتَ مِنْهُمَا عَتَقَ نَصِيبُهُ وان اعتقه وهو مُوسِرٌ عَتَقَ نَصِيبُ شَرِيكِهِ في الْأَصَحِّ مَضْمُونًا وَقِيلَ مَجَّانًا
وان كَاتَبَا أَمَتَهُمَا ثُمَّ وَطِئَاهَا فَلَهَا الْمَهْرُ على كُلٍّ مِنْهُمَا وان وَلَدَتْ من احدهما فَهِيَ ام وَلَدٍ وَمُكَاتَبَةٌ وَيَلْزَمُهُ لِشَرِيكِهِ نِصْفُهَا مُكَاتَبًا وَلَهَا الْمَهْرُ وفي نِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ رِوَايَتَانِ ( م 4 ) وَقِيلَ لِشَرِيكِهِ نِصْفُ قِيمَتِهَا قِنًّا وَنِصْفُ مَهْرِهَا وَتَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ له وَنِصْفُهَا مُكَاتَبٌ وقال الْقَاضِي لَا يَسْرِي اسْتِيلَادُ احدهما الا ان يَعْجِزَ فَيَقُومُ على الْمُوسِرِ نَصِيبُ وشريكه ( (( شريكه ) ) ) والا فَلَا
وان وَلَدَتْ وَأُلْحِقَ بِهِمَا فَأُمُّ وَلَدٍ لَهُمَا وَكِتَابَتُهَا بِحَالِهَا وان وطىء حُرٌّ او وَالِدُهُ أَمَةً لِأَهْلِ غَنِيمَةٍ هو منهم او لِمُكَاتَبِهِ فَالْمَهْرُ فَإِنْ أَحَبْلَهَا فَأُمُّ وَلَدِهِ حُرٌّ وَيَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا وَعَنْهُ وَمَهْرُهَا وَعَنْهُ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ وَكَذَا الْأَبُ يُوَلِّدُ جَارِيَةَ وَلَدِهِ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ هُنَا لَا يَثْبُتُ له في ذِمَّتِهِ شَيْءٌ وهو ظَاهِرُ قَوْلِهِ وَيُعَزَّرُ في الْأَصَحِّ وقيل (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( مسألة 3 ) قوله فيما وطىء أحد الشريكين وأولدها وَقِيلَ ان كان معسرا لم يسر استيلاده وهل ولده حر أو نصفه فيه وجهان انتهى وأطلقهما في المغني والشرح
( أحدهما ) الولد كله حر وهو صحيح ( قلت ) وهو ظاهر كلام أكثر أصحاب ثم وجدت الزركشي قال ذلك قال ابن رزين في شرحه وهذا أصح
( والوجه الثاني ) نصفه حر لا غير يعني إذا كان الواطىء له نصفها
( مسألة 4 ) قوله فيما إذا كاتبا أمتهما فوطئها أحدهما وولدت منه فهي أم ولده ومكاتبة ويلزمه لشريكه نصفها مكاتبا ولها المهر وفي نصف قيمة الولد روايتان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر وغيرهم
( أحداهما ) يغرم نصف قيمة الولد قال القاضي هذه الرواية أصح في المذهب وصححه في الصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وهو الصواب
( والرواية الثانية ) لا يغرم شيئا قدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وشرح ابن رزين وقال هذا المذهب كذا قال وقيل ان وضعته قبل التقويم غرم نصف قيمته والا فلا شيء عليه اختاره ابو بكر