فهرس الكتاب

الصفحة 2047 من 2988

ان لم تَحْبَلْ وَعَنْهُ يُحَدُّ قال جَمَاعَةٌ ما لم يَنْوِ تَمَلُّكَهُ

وان كان ابْنُهُ وَطِئَهَا لم تَصِرْ ام وَلَدٍ في الْمَنْصُوصِ وفي الْحَدِّ رِوَايَتَانِ ( م 5 ) وَيُحَدُّ على الْأَصَحِّ بِوَطْئِهِ أَمَةَ أبيه وَأُمِّهِ عَالِمًا تَحْرِيمَهُ وَلَا يَلْحَقُهُ وَلَدٌ نَقَلَهُ حَنْبَلٌ وَغَيْرُهُ وَظَاهِرُ نَقْلِ الْمَيْمُونِيِّ يَلْحَقُهُ

وَنَقَلَ عبد اللَّهِ اذا دَفَعَ اليه مَالًا يَعْمَلُ بِهِ فَاشْتَرَى بِهِ أَمَةً فَأَعْتَقَهَا تزوجها ( (( وتزوجها ) ) ) وَأَوْلَدَهَا مضي عِتْقُهُ وَيَرْجِعُ عليه بِالْمَالِ وَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ وأن وطىء أَمَتَهُ الْحَامِلَ من غَيْرِهِ حَرُمَ بَيْعُ الْوَلَدِ وَيُعْتِقُهُ نَقَلَهُ صَالِحٌ وَغَيْرُهُ وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ وَمُحَمَّدُ بن حَبِيبٍ يَعْتِقُ عليه وَجَزَمَ بِهِ في ( الرَّوْضَةِ ) قال شَيْخُنَا يُسْتَحَبُّ وفي وُجُوبِهِ خِلَافٌ في مَذْهَب أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ وقال أَيْضًا يَعْتِقُ وَأَنَّهُ يَحْكُمُ بِإِسْلَامِهِ وهو يسرى كَالْعِتْقِ وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ

وَنَقَلَ ابن مَنْصُورٍ اذا تَزَوَّجَ بِكْرًا فَدَخَلَ بها فإذا هِيَ حُبْلَى قال النبى صلى اللَّهُ عليه وسلم لها الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْت منها وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَك فإذا وَلَدَتْ فَاجْلِدُوهَا وَلَهَا الصَّدَاقُ وَلَا حَدَّ لَعَلَّهَا اُسْتُكْرِهَتْ حَدِيثُ ابي موسي

وقال أبو دَاوُد في سُنَنِهِ ( بَابُ ) الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَجِدُهَا حُبْلَى حدثنا مَخْلَدُ ابن خَالِدٍ وَالْحَسَنُ بن عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بن ابي السَّرِيِّ الْمَعْنِيِّ قالوا حدثنا عبد الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا ابْنِ جريح ( (( جريج ) ) ) عن صَفْوَانَ بن سُلَيْمٍ عن سَعِيدِ بن الْمُسَيِّبِ عن رَجُلٍ من الْأَنْصَارِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( مسألة 5 ) ( قوله ) وان كان ابنه وطئها لم تصر أم ولد في المنصوص يعنى اذا أولد أمة ابنه بعد وطء ابنه وفي الحد روايتان انتهى وأطلقهما في الرعاية الكبرى في باب الهبة وقال يحد واطىء ذات رحم بملك اليمين وقدم فيه أنه يحد

( احداهما ) لا حد عليه اختاره أبو بكر في التنبيه نقله في المستوعب ( قلت ) وهو ظاهر ما قطع به كثير من الأصحاب في باب حد الزنا حيث قالوا لا حد عليه ولم يفرقوا بين زكاة الابن يطأها ام لا منهم الشيخ في المغني والكافي والمقنع وصاحب المحرر والوجيز وغيرهم

( والرواية الثانية ) عليه الحد قال المستوعب حكمه حكم واطىء أمه ابنه ولم ينو تملكها به ولم يكن ابنه وطئها وقيل أو كان عزر وإن كان الابن وطئها حد الأب مع علمه به انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت