فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أمره ( (( الاكتفاء ) ) ) أبو تزوج قال شيخنا ( (( ويشهد ) ) ) وليس ( (( لسقوط ) ) ) لهما ( (( النكاح ) ) ) إلزامه بنكاح ( (( تعالى ) ) ) من لَا يريدها ( (( تعدلوا ) ) )
وفي اسْتِحْبَابِهِ لِغَيْرِهِمَا رِوَايَتَانِ وقيل يكره وحكي ( (( لغير ) ) ) عنه يَلْزَمُ وهو وجه في ( الترغيب )
ويلزم نِكَاحُ أَمَةٍ قال الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ منهم ابن الْجَوْزِيِّ وَالشَّيْخُ يُبَاحُ وَالصَّبْرُ عنه أَوْلَى لِلْآيَةِ وفي ( الْفُصُولِ ) في وُجُوبِهِ الْخِلَافُ وَأَوْجَبَهُ أبو يَعْلَى الصَّغِيرُ وَأَنَّ الْمُخَالِفَ اسْتَحَبَّهُ فَلِهَذَا جَوَابُهُ عن الْآيَةِ مالم يَقُلْ بِهِ صَارَ كَالْمَسْكُوتِ عنه ونقله ( (( ونفله ) ) ) مُقَدَّمٌ على نَفْلِ الْعِبَادَةِ على الْأَصَحِّ ( ش ) قال وَإِطْلَاقُ الْأَمْرِ بِالصَّوْمِ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ لَوْلَا الْإِجْمَاعُ
وَذَكَرَ أبو الْفَتْحِ بن المهنى ( (( المهنا ) ) ) أَنَّ النِّكَاحَ فَرْضُ كِفَايَةٍ فَكَانَ الِاشْتِغَالُ بِهِ اولى كَالْجِهَادِ وكان الْقِيَاسُ يَقْتَضِي وُجُوبَهُ على الْأَعْيَانِ تَرَكْنَاهُ لِلْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ وَمَنَعَ أَنَّهُ ليس بعباده لِأَنَّ الْعِبَادَةَ تُتَلَقَّى من الشَّرْعِ وقد أَمَرَ بِهِ وَإِنَّمَا صَحَّ من الْكَافِرِ لِمَا فيه من (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الاكتفاء انتهى وهو الصواب وقال ابن خطيب السلامية فيه احتمالان ذكرهما ابن عقيل في المفردات ابن الزاغواني ثم قال ويشهد لسقوط النكاح قوله تعالى { فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم } انتهى وقال بعض الأصحاب الأظهر أن الوجوب سقط مع خوف العنت وان لم يسقط مع غيره انتهى وقال ابن نصر الله في حواشي الزركشي أصحهما لا يندفع لقوله عليه السلام فليتزوج فأمر بالتزوج نفسه انتهى
( مسألة 3 ) قوله وفي أستحبابه لغيرهما روايتان انتهى يعني لغير من خاف العنت وصاحب الشهوة يدخل فيه العنين ومن ذهبت شهوته لكبر أو مرض ونحوه
( احدهما ) لا يستحب بل يباح في حقهم وهو الصحيح اختاره ابن بطة والقاضي في المجرد في باب النكاح وابن عقيل في التذكرة وابن البنا وغيرهم وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وتجريد العناية وغيرهم وبه قطع ابن البنا في خصاله والآدمي في منتخبه ومنوره
( والرواية الثانية ) يستحب اختاره القاضي في المجرد في باب الطلاق والخصال له وابن عبدوس في تذكرته وبه قطع في البلغة وغيره وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع والوجيز وغيرهم وهو ضعيف لا سيما في هذه الأزمنة وأطلقهما في المغني والكافي والشرح والمستوعب وشرح ابن منجا والفائق وغيرهم